وذلك ببيان : ان
مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى الشك في محقق المأمور به ومحصله ، لأن
المأمور به ليس هو نفس الاجزاء والشرائط ، بل امر يتحقق بها ويحصل ، والشك في
المحقق والمحصل مورد الاشتغال للعلم بالتكليف والشك في الفراغ. ومرجع الشك على
القول بالأعم إلى الشك في المأمور به ، لأن المأمور به عين الاجزاء والشرائط فيرجع
الشك في الجزء الزائد إلى الشك في تعلق الأمر به وهو مورد البراءة.
وبتقرير أوضح : ان
العنوان المأخوذ في متعلق الأمر ..
تارة : تكون نسبته
إلى الاجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد ويكون وجوده بوجودها ، بحيث يكون
وجودها وجوده بلا انحياز له عنها أصلا في الخارج لاتحادهما حقيقة ، ولذلك يصدق على
الاجزاء والشرائط ويحمل عليها.
وأخرى : تكون
نسبته إلى الاجزاء والشرائط نسبة المسبب إلى السبب ، فلا يكون وجودها وجوده ، بل
لكل منهما وجود مستقل عن الآخر لكن أحدهما المعين يحقق الآخر فلا يصلح لأن يكون
عنوانا للاجزاء والشرائط ، كما لا يصلح ان يكون المعلول عنوانا للعلة ، وذلك نظير
ما يقال في الطهارة بالنسبة إلى الوضوء ، فانها عنوان بسيط يتحقق بالوضوء ولا يقال
للوضوء طهارة ولا للطهارة وضوء.
فالشك في جزء زائد
على الأول يرجع إلى الشك في المأمور به ، لأن المأمور به حقيقة هو الاجزاء
والشرائط ، فيكون مورد البراءة لكون الشك شكا في التكليف.
واما على الثاني ،
فالشك يرجع إلى المحقق والمحصل ، إذ المأمور به امر معلوم متقرر في نفسه والاجزاء
والشرائط سبب وعلة لوجوده ، فالشك فيها شك في محقق المأمور به وهو مورد الاشتغال
والاحتياط ، إذ بترك المشكوك يشك في