للتأثير ، والشرط
متأخر عن المقتضي بحسب الرتبة ، لأنه ما به تكون فعلية التأثير ، والفعلية انما
تفرض في صورة وجود ما يقتضي التأثير كي يصير الشرط فعلي التأثير. وعليه فأخذ الشرط
في المسمى مع الاجزاء يلزم فرض كونهما في رتبة واحدة ، وهو خلف [١].
وأجيب عنه : بان
الاختلاف الرتبي بين المقتضي والشرط انما هو في مقام التأثير في المعلول ، وهو
أجنبي عن مقام التسمية كما لا يخفى ، فلا يلزم من أخذهما معا في المسمى واعتبار
اللفظ لهما نفي اختلافهما في الرتبة في مقام التأثير ، بل هما على ما عليه في ذلك
المقام ، فان ذلك نظير وجود العلة والمعلول في مكان واحد أو الحكم عليهما معا بحكم
واحد ، فانه لا يتنافى مع تأخر المعلول عن العلة رتبة وهذا واضح جدا [٢].
وعليه ، فلا مانع
من دخول الشرائط في محل النزاع.
وأما عدم النهي
وعدم المزاحم ، فقد ذهب المحقق النائيني إلى خروجهما عن مورد البحث ، لعدم إمكان
أخذهما في المسمى جزما ، فلا مجال للكلام ، ببيان :
انهما فرع المسمى
لفرض تعلق النهي به ووجود المزاحم له فينتفي أمره ، فلا بد من فرضه في رتبة سابقة
على تعلق النهي وعدمه ووجود المزاحم وعدمه ، فيمتنع أخذ عدم النهي عنه في المسمى
وكذلك عدم المزاحم له [٣].
والتحقيق : أما في
عدم النهي فلا يتجه ما ذكره ، إذ تعلق النهي لا يلزم ان يكون بما هو المسمى بما هو
كذلك. وبعبارة أخرى : لا يلزم ان يكون هو الاجزاء والشرائط بما انها صلاة مثلا ،
بل يمكن ان يتعلق بذوات الاجزاء والشرائط بلا لحاظ تسميتها بلفظ ما ، فليس عدم
النهي في نفسه في رتبة متأخرة عن المسمى ، إذ لا ملزم لفرض متعلقه المسمى كي يكون
متفرعا عليه. نعم هو متفرع
[١] الكلانتري الشيخ
أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ٧ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الفياض محمد إسحاق.
محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ١٣٨ ـ الطبعة الأولى.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٥ ـ الطبعة الأولى.