بوجود إنشائي غير
وجوده في وعائه المقرر له من اعتبار أو غيره ، وذلك لا يتوقف على شيء من رضا
المالك ونحوه كما لا يخفى.
وبالجملة
: فلو التزم بما هو
المشهور أمكن تحقق مصداق لصورة التعليق القهري ، بخلاف ما لو التزم بمختار صاحب
الكفاية ، فيلتزم ببطلان العقد مع التعليق ـ على القول بالبطلان مع التعليق ـ مطلقا
بلا استثناء. فلاحظ ثم انه قد يستشكل في الالتزام بما هو المشهور من جهتين :
الأولى : انه يلزم
اختصاص الإنشاء بما كان وعاؤه الاعتبار كالعقود والإيقاعات ، لمعقولية التسبيب
لإيجادها واعتبارها من العقلاء. ولا يشمل ما كان من الأمور الحقيقية الواقعية
التكوينية التي لها ما بإزاء في الخارج ، كبعض الصفات النفسانيّة مثل التمني
والترجي والطلب والاستفهام ، لأن وجودها في وعائها تابع لتحقق أسبابها التكوينية
سواء تحقق اعتبارها أو لم يتحقق ، إذ ليست هي من الاعتباريات التي تدور مدار
الاعتبار وجودا وعدما ، فلا معنى للتسبيب لإيجادها باللفظ كما لا يخفى. مع ان عدها
من الإنشائيات وكون صيغها من الجمل الإنشائية مما لا ينكر ويخفى.
الثانية : ان
معرفة تحقق الاعتبار العقلائي تكون بترتيب الآثار من العقلاء عليه ومعاملته معاملة
الثابت حقيقة لو تصور له ثبوت حقيقي. ومع عدم ترتب الأثر عليه يعلم بعدم الاعتبار
، لأنه يلغو مع عدم ترتيب الأثر.
وعليه ، فيلزم عدم
تحقق الإنشاء في المورد الّذي يعلم بعدم ترتيب الأثر ، لعدم تحقق قصد التسبيب من
المنشئ مع علمه بعدم تحقق المسبب ، والمفروض تقوم الإنشاء بقصد التسبيب للاعتبار
العقلائي. وذلك يستلزم خروج موارد متعددة عن الإنشاء مع عدها عرفا إنشاء بلا كلام.
منها : الإنشاء
المكرر والصيغ المتكررة ، لوجود المعنى في عالم الاعتبار بأول إنشاء ، فلا يوجد
بالإنشاء الثاني والثالث ، إذ لا يوجد المعنى في عالم