responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 461
فحينئذ صح دعوى امكان وجود البناءين اللبيين مع كون أحدهما ناظرا إلى توسعة الآخر أو تضييقه في مرحلة الظاهر المتأخر رتبة عن مرتبة البناء الواقعي، كما هو الشأن في اقتضاء دليل التعبد بالواقعيات توسعة الواقع [ أو ] تضييقه في مرحلة الظاهر. نعم لو اعتبر في الحكومة قيد آخر وهو كون دليل المحكوم مرجعا عند عدم الحاكم، لا يبقى مجال اطلاق الحكومة في المقام، لعدم صلاحية دليل الواقعيات [ للتطبيق ] على المورد لولا الحاكم، كما أنه لو فرض كون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بعدم العلم بالأظهر لا يبقى أيضا مجال حكومة لسند الأظهر وإن كان ناظرا إلى تتميم كشفه، إذ من البديهي حينئذ تضاد البناءين وجودا، فمع بناء الثاني لا يعقل بناء الأول فلا يكون له وجود يصلح لرفعه تنزيلا لا حقيقة. وعلى أي حال نقول: إن تلك الكلمات إنما تجري على فرض الالتزام بتقييد موضوع التعبد بالظهور وإلا فبناء على ما ذكرنا لا يكون ترتب التعبد بالظهور على عدم قيام الأظهر [1] على خلافه ترتبا شرعيا كي يصلح أن يكون التنزيل المستفاد من التعبد بالسند ناظرا إلى [ غيره ]، فمن أين [ تثبت ] الحكومة المزبورة ولو [ بالتقريب ] المتقدم ؟ كما أنه على هذا المبنى لا يكون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بعدم الحجة على [ خلافه ] كي يكون التعبد بسند الأقوى رافعا حقيقة لموضوع الآخر وواردا عليه. نعم على ذلك المسلك أمكن حينئذ تشكيل الورود بتقريب آخر وهو أن لازم التزاحم المزبور كون المرجع عند الشك في وجود الأهم هو الأخذ بالمهم

[1] في الاصل: لا يكون عدم ترتب التعبد بالظهور على قيام الأظهر. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست