responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 460
ثم إن في وجه تقديم الأظهر على الظاهر جهة إشكال آخر وهو: أنه هو من جهة أخذ عدم وجود الأقوى واقعا، أو عدم الحجة على الأقوى في موضوع التعبد بالظهور، [ أو ] أنه من باب تقديم أقوى المناطين بمناط الأهمية على الأضعف بلا تقييد في موضوع التعبد بالظهور أصلا - كما هو الشأن في تقديم الأهم على المهم في سائر أبواب المزاحمات - وجهان، أمكن المصير إلى الأخير، بل احتمال ذلك كاف في عدم الالتزام بتقييد موضوعه، ولازم ذلك عدم [ المجال ] في الالتزام بالورود عند قطعية سنده ولا [ الالتزام ] بالحكومة عند ظنية سند الأظهر بالنسبة إلى التعبد بالظاهر، ووجه ذلك ظاهر من جهة عدم نظر دليل التعبد بسند الأقوى حينئذ إلى توسعة مفاد التعبد بظهور غيره أو تضييقه لعدم تقييد في دليل التعبد بالظهور. نعم بناء على التقييد قد يتوهم عدم مجئ الحكومة في المقام، بتقريب أن الدليل على التعبد بالظهور لبي ولا معنى لمثل هذا العنوان في غير باب الألفاظ. وفيه أنه إنما يصح على شرح الحكومة [ بكونها شارحة ] لمدلول [ غيرها ] بما هو [ مدلولها ] وإلا فلو كانت الحكومة متقومة بنظر الحاكم إلى توسعة مفاد غيره بما هو أمر واقعي أم تضييقه، لما كان قصور في اطلاقه [ في ] المقام، إذ بعد كون موضوع التعبد بالظهور مقيدا بالفرض بعدم قيام الأقوى على خلافه، فيكون مثل ذلك حكما واقعيا بالاضافة إلى التعبد بسند الأظهر، فيكون لسان التعبد به أيضا ناظرا إلى توسعة موضوع التعبد بالظهور أو تضييقه بلحاظ العمل في مرتبة الشك [ فيه ]، ولا يقتضي هذا المقدار أيضا رفع التعبد بالظهور واقعا من البين، نظرا إلى عدم تضاد بين التعبدين، كعدم تضاد بين سائر الأحكام الواقعية والظاهرية.

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست