responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 420
[ وقوعها ] في أجزاء الزمان، أو بملاحظة إضافة كل منهما إلى الآخر بكل واحد من التقدم والتقارن والتأخر، وأما لو كان الأثر [ مترتبا ] على احدهما في زمان وجود الآخر فعن الطوسي قدس روحه القدوسية [1] التفصيل بين كون الأثر [ للحادث ] المتصف بالعدم في حال كذا، فلا يجري الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، وبين كون الأثر لذات العدم إلى كذا فلا قصور فيه من تلك الجهة وإن كان فيه إشكال من جهة اخرى. أقول: وتوضيح الفرق بأن الاستصحاب بعد ما كان شأنه مجرد جر المستصحب إلى زمان كذا أمكن إثبات هذا العنوان باستصحاب الأمر الكذائي وجوديا أم عدميا في زمان هو عين زمان بقاء المستصحب، بمعنى كون وجود الشئ في زمان بقاء الأمر بالأصل. وأما لو كان الأثر لنفس اتصاف الشئ بأمر وجودي أو عدمي فلا يكاد يثمر استصحاب نفس [ عدم ] الأمر الفلاني إلى زمان وجود الشئ، إذ بمثل ذلك الاستصحاب لا يثبت ارتباط الموجود بالعدم واتصافه به، بل غاية الأمر يثبت به أن زمان وجوده زمان عدم الآخر وهذا المقدار غير كاف لوقوع الأثر الذي هو الذات الموصوف بكونه فاقدا لأمر كذا، بل يحتاج في هذه الصورة إلى استصحاب نفس العنوان الفاقد [ له ] والاتصاف بعدم كذا، ومثل هذا المعنى لا حالة له سابقا. وبهذه الجهة نقول بعدم جريان الاستصحاب في القضايا المعدولة، ويكفي في اثباتها مجرد استصحاب عدم الاتصاف بالعدم الأزلي [ ولا يكفي استصحاب ] عدم وجود الصفة [ الحاصل ] قبل وجودها إلى زمانه إلا بتوسيط الملازمة العقلية. ومجرد وحدة منشأ هذه المفاهيم في الخارج غير كاف في جريان الاستصحاب في بعضها بلحاظ الأثر

[1] راجع كفاية الاصول: 477 - 478. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست