responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 414
رأسا فتجري اصالة عدم حدوثه، كذلك يجري الأصل المزبور في مقدار الشك في حدوثه مع الجزم بأصل الحدوث في زمان وشك في تعيينه، فانه لا بأس بجريان الأصل في مقدار من الزمان الذي شك في الحدوث متصلا بزمان يقينه بلا انتقاضه بيقين آخر، ولازمه جريان الاستصحاب في الأزمنة المنفصلة المشكوك اصل وجوده فيها إلى زمان اليقين بأصل الحدوث ولو اجمالا. ولا يضره احتمال انطباق زمان الحدوث الاجمالي على الزمان السابق [ على ] زمان علمه، إذ لا يخرج به عن المشكوكية واقعا لعدم احتمال سراية المعلوم الاجمالي واقعا. نعم لا يجري في زمان العلم الاجمالي بحدوث الحادث، إذ في هذا الزمان انتقض اليقين بعدم طبيعة الحدوث بيقين آخر. ثم إن كان الحادث من الامور الآنية التي يتصور لها الحدوثات المتعددة العرضية فلا بأس حينئذ باستصحاب عدم كل واحد من الحدوثات، لتحقق أركان الاستصحاب فيها. غاية الأمر العلم الاجمالي بتحقق واحد منها موجب لمعارضة كل واحد من الاصول الباقية [ الاخر ] في صورة اقتضاء جريان الجميع طرح تكليف معلوم. واما ان لم يكن كذلك بل كان الحادث - على فرض حدوثه في زمان - مقطوع البقاء، ولازمه عدم تصور حدوثات متعددة عرضية بل غاية الأمر له [ أحد ] الحدوثات في الازمنة المتعددة بنحو التبادل، ففي هذه الصورة لا مجال إلا لاستصحاب عدم طبيعة الحدوث إلى زمان العلم بالوجود، وبمثله يبقى شخص المحتمل قبل زمان العلم بالوجود، واما الشخص المحتمل تحققه في زمان العلم به فلا يجري فيه لا بعنوان عدم الطبيعة، للجزم بانتقاضه، ولا بعنوان شخص هذا الحدوث في هذا الزمان، إذ الشك فيه ناش عن الشك في حده من انسباقه بالعدم، وإلا فأصل وجوده معلوم تفصيلا، ومن البديهي ان مثل هذا الحد لم يكن معلوم

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست