responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 374
و [ متفرعة ] عليه، كما لا يخفى. هذا. ومنها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة والاختصاص الناشئ بين الشئ والمكلف من جهة تعلق تكاليف متعددة أو تكليف واحد به وقابل للحكاية [ عن ] الاعتبار الناشئ [ من ] صرف جعله سابقا على التكليف. وربما يرجح الأخير بشهادة ظهور دليله في ترتب التكاليف على الإضافة المزبورة، وذلك نظير الملكية وأمثالها المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا [ على ] التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا [ لها ] شرعا وعرفا، فمثل تلك الامور ليست إلا مجعولة مستقلة على وجه تكون بحقائقها محفوظة قبل ورود التكاليف عليها. ومن هذا الباب وضع الألفاظ. ولقد شرحنا أمرها في باب الوضع، وبينا فساد توهم انتزاع حقائقها من تعهد الواضع بذكر اللفظ عند إرادة المعنى، فراجع [ هناك ] ترى حقيقة المرام خالية عن شوائب الأوهام. [ 4 - تقوم الاستصحاب باليقين والشك الفعليين ] ومنها: أن من المعلوم - بناء على المختار من تعلق النقض بنفس اليقين - كون قوام الاستصحاب باليقين والشك الفعليين لعدم حصولهما مع الغفلة. وأما بناء على مذهب من صار إلى توجههما بنفس الثبوت واقعا فإن اليقين المأخوذ في دليله طريق لإيصال النهي إلى الواقع خصوصا من التزم باستفادة الاستصحاب من عموم " كل شئ لك حلال " فلا مجال لدعوى ركنية اليقين والشك في الاستصحاب، بل هو جار حتى مع الغفلة. غاية الأمر كانت الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام العقلية الواقعية. وتوهم أن الأحكام الطرقية بفعليتها مستحيلة في حال الغفلة كلام ظاهري

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست