responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 350
ولكن لا يخفى أن هذه الجهة أيضا فرع كونها من الأحكام الشرعية الوضعية، وإلا فعلى [ كونها ] من الامور الواقعية المكشوفة بنظر الشارع لا يبقى مجال [ استصحابها ] بعد فرض عدم ترتب أثر [ عليها ] غير صحة هذه الصلاة. وعليه فلا محيص في دفع المحذور المزبور إلا الالتزام بأن ما هو شرط في الصلاة ليس إلا الطهارة الواقعية وأن استصحابها في مقام العمل يوجب تدارك مرتبة من مصلحتها وتفويت محل تدارك البقية، وأن منشأ عدم الإعادة من جهة فوت محل التدارك لا من جهة حصول [ شرطها ]. فإذا قلت: إن ظاهر الرواية أن عدم [ اعادتها ] من جهة تحصيل الصلاة وصحة المأتي به ولو من جهة وفائه بمرتبة من مراتب غرضه لا من جهة فوت محل تدارك تمام الصلاة رأسا، وحينئذ فنقول: إن قضية وفاء الطهارة ولو بمرتبة من المصلحة كونها في عرض الطهارة الواقعية في الوفاء بهذه الجهة، فحينئذ إما أن نلتزم بوفاء كل منهما - بخصوصيتهما - [ بذلك ] أو بجامعهما. فعلى الأول يلزم صدور الواحد من المتكثر مع أن البرهان قاض بخلافه. وعلى الثاني يلزم كون الشرط هو الجامع بينهما، فلا تنتهي النوبة إلى الطهارة المستصحبة، كما عرفت. قلت: إن هذه الشبهة مبنية على توهم كون الشرائط الشرعية أيضا من المؤثرات الحقيقية ولذا استوحشوا في تصوير الشرائط المتأخرة واحتاجوا إلى توجيه ما ورد في الشرع بهذا المساق. وإلا فبناء على ما حققناه - في بحث الشرط المتأخر - من رجوع الشرائط الشرعية إلى مالها دخل في خصوصية الماهية التي بهذه الخصوصية كانت قابلة للوجود [ بنفسها ] وإنما [ هي ] ذات مصلحة ويعبر عنها [ بمعطيات ] القابلية في الرتبة السابقة على الوجود، فهي غير [ مرتبطة ] بالمؤثرات الوجودية. وفي [ مثلها ] كما يصح تقدمها على المشروط بها أو تأخرها زمانا كذلك، لا بأس بالالتزام بدخل كل واحد منهما بخصوصهما في الأثر: إما

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست