responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 349
النجاسة [ المحتمل وقوعها ] من الحين ورفع اليد عن إشعار استيحاش السائل عن التفرقة بين الفرعين. وقد يجاب عنه تارة بكفاية شرطيتها فيها اقتضاء، واخرى بكونه من قيود إحرازها. ويكفي هذا المقدار في جريان الأصل لكونه قيد [ القيد ] في الموضوع وهو مثل قيده. ولكن لا يخفى ما في الجوابين من [ النظر ]، إذ مجرد اقتضائه الشرطية ما لم [ يبلغ ] الاستصحاب إلى مرتبة الفعلية لا يكاد يترتب عليه أثر عملي وبدونه لا يجري الأصل وإن كان شرطا شرعيا اقتضائيا. وأما كونه قيدا للإحراز ففيه: أن ما هو قيده هو وجوده الاعتقادي المقوم للاعتقاد المنعدم جزما بانعدام اعتقاده. وأما وجوده الواقعي المشكوك ولو حين الصلاة فهو لم يكن قيدا أصلا. مع أنه على فرض قيديته يلزم في المقام بطلان صلاته أيضا، للجزم بانعدامه حسب الفرض، كما لا يخفى. ونظير هذا الجواب في الاختلال دعوى كون الشرط [ هو ] الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية، إذ من المعلوم أن شرطية الجامع لا تقتضي جريان الاستصحاب في خصوص [ طهارة ] كما هو الشأن في صورة ترتب الأثر على الإنسان، فإنه لا يوجب جريان الأصل في شخص زيد. وعليه فلا [ تكون ] في البين طهارة استصحابية كي [ بها ] يتحقق أحد فردي الجامع. نعم قصارى ما يتخيل في حل هذه الجهة من الإعضال هو أن يدعى [ كفاية ] شرعية الطهارة في [ نفسها ] لجريان الاستصحاب فيها ولو بلحاظ [ نفسها ]، ثم يدعى أن الطهارة المستصحبة ولو بلحاظ [ نفسها ] شرط واقعي للصلاة.

اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست