responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 60
[ ف‌ ] عينه له بلا شعوره [ بالمناسبة ] المسطورة، أو ان إلهامه تعالى اياه دعاه الى وضع لفظ خاص لمعنى مخصوص لعلمه بمناسبة بينهما بلا وضعه تعالى له بل أوكل الوضع الى مخلوقه بإلهامه لوضعه [ له ]. هذا غاية بيان لما يتوهم. أقول: لا يخفى ان عمدة الذي دعاهم الى الالتزام بما ذكر هو توهم احتياج تخصيص كل لفظ بمعناه الى خصوصية وربط بينهما هو المرجح للتخصيص، وأظن أن الإلتزام بذلك في جميع الاضافات والاختصاصات يوجب انكار المقارنات الاتفاقية بين الأشياء، إذ مقارنة الوجودين أو الموتين يستلزم [ ربطا ] بينهما حذرا من ترجيح اختصاص هذا الوجود بحال وجود الآخر دون غيره بلا مرجح، فلابد وان يكون لمرجح وربط بينهما، وهكذا الأمر في الموتين. ورفع هذه الغائلة ليس إلا بدعوى إمكان تقارن الآجال و [ تصرم ] الاستعدادات للوجودات. بل ويمكن في المقام دعوى كون المرجح خصوصية في نفس وضع اللفظ لمعناه لا بينهما. نظير ما قيل في الأحكام الوضعية [1] من كون الجعل لمصلحة في نفس الجعل بلا ربط بين متعلقي الجعل أبدا، كما أن الالتزام بكون علام الغيوب واضعا أيضا مستند إلى توهم كون [ واضع جميع ] الألفاظ لمعانيها شخصا واحدا محيطا بجميع الألفاظ بمعانيها. وهذا التوهم أيضا أوضح فسادا من الأول، إذ من الممكن إن من زمن آدم الى زماننا في كل طبقة [ أشخاصا ] [ عديدين ] واضعين ألفاظا مخصوصة لمقدار من المعاني التي كانت محل ابتلائهم بحيث ينتهي أمر الواضعين بمرور الزمان الى أشخاص غير محصورين [ خارجين ] عن تحت الضبط بحيث لم يقبل نقلهم في التواريخ ولا في [ غيرها ].

[1] المقصود من الأحكام الوضعية: الأحكام الموضوعة بمعنى (المجعولة) لا الوضعية المقابلة للتكليفية. (*
اسم الکتاب : مقالات الأصول المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست