responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 79
وعن الثاني بوجوه: أحدها - أن ظاهر الآية يقتضي عدم تحريم الاكراه إذا لم يردن التحصن، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة، إذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحل، وقد يكون لامتناع وجود متعلقها عقلا، لان السالبة تصدق [1] بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع أخرى. والموضوع هنا منتف، لأنهن إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء ومع إرادتهن البغاء يمتنع إكراههن عليه، فان الاكراه هو حمل الغير على ما يكرهه. فحيث لا يكون كارها يمتنع تحقق الاكراه.
فلا يتعلق به الحرمة.
وثانيها - أن التعليق بالشرط إنما يقتضي [2] انتفاء الحكم عند انتفائه، إذا [3] لم يظهر للشرط فائدة أخرى. ويجوز أن يكون فائدته في الآية، المبالغة في النهي عن الاكراه، يعنى أنهن إذا أردن العفة، فالمولى أحق بإرادتها. أو أن الآية نزلت فيمن يردن التحصن ويكرههن الموالي [5] على الزنا.
وثالثها - أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر نظرا إلى الشرط، لكن الاجماع القاطع عارضه. ولا ريب أن الظاهر يدفع بالقاطع.
أصل واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائها. فأثبته قوم، وهو الظاهر من كلام الشيخ. وجنح إليه الشهيد في الذكرى. ونفاه السيد [6]، والمحقق [7]، والعلامة [8]، وكثير من الناس، وهو الأقرب.
لنا: أنه لو دل، لكانت إحدى [9] الثلاث. وهي بأسرها منتفية. أما الملازمة


[1] يصدق - الف
[2] يقضي - الف
[3] إذ - الف
[4] أو ان - الف
[5] المولى - الف - ب
[6] الذريعة إلى أصول الشريعة، ص 396.
[7] معارج الأصول، ص 70.
[8] نهاية الأصول، ورقه 63، ص 2.
[9] بإحدى - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست