responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 78
قولنا: " الشرط في إعطائه إكرامك ". والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا، بحيث [1] لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان، فيكون الأول أيضا هكذا. وإذا ثبت الدلالة على هذا المعنى عرفا، ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى، سبق التنبيه عليها، وهي أصالة عدم النقل، فيكون كذلك لغة.
احتج السيد - رحمه الله - [2] بأن الشرط هو تعليق الحكم به، وليس يمتنع [3] أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري [4] مجراه، ولا يخرج عن أن يكون شرطا الا ترى أن قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " [5] يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه آخر؟ فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول. ثم نعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني. ثم نعلم بدليل، أن ضم اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضا. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى.
واحتج موافقوه مع ذلك -: بأنه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه، لكان قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا " [6] دالا على عدم تحريم الاكراه، حيث لا يردن التحصن، وليس كذلك ، بل هو حرام مطلقا.
والجواب عن الأول: أنه، إذا علم وجود ما يقوم مقامه، كما في المثال الذي ذكره، لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا. بل الشرط حينئذ أحدهما، فيتوقف انتفاء المشروط على انتفائهما معا، لان مفهوم أحدهما لا يعدم إلا بعدمهما. وإن لم يعلم له بدل، كما هو مفروض المبحث [7]، كان الحكم مختصا به، ولزم من عدمه عدم المشروط، للدليل الذي ذكرناه.


[1] بل بحيث - ج
[2] ره - الف
[3] هو يمتنع - ج.
[4] شرط يجري - ب أخرى - الف
[5] سورة البقرة، 282.
[6] سورة النور، 33.
[7] البحث - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست