responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 232
في الأخرى. فكيف سوى [1] بين الحالين [2] من غير دلالة.
قال: وإذا كنا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل، فالواجب أن ننظر. فان كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه، وليس ههنا استصحاب، وإن كان تناول الدليل إنما هو للحال [3] الأولى فقط، والثانية عارية من دليل، فلا يجوز اثبات مثل هذا الحكم [4] لها من غير دليل، وجرت هذه الحالة مع الخلو من الدليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة. فإذا لم يجز إثبات الحكم للأولى [5] إلا بدليل فكذلك الثانية.
ثم أورد سؤالا، حاصله: أن ثبوت الحكم في الحالة [6] الأولى يقتضي استمراره إلا لمانع، إذ لو لم يجب [7] ذلك لم يعلم استمرار الحكم [8] في موضع، وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك [9] كما لا يمنع [10] حركة الفلك وما جرى مجراه من الحوادث. فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع [11].
وأجاب: بأنه لابد من اعتبار الدليل الدال على ثبوت الحكم في الحالة الأولى وكيفية إثباته، وهل يثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار؟ وهل يتعلق بشرط مراعى، أو لم يتعلق؟ [12] قال: وقد علمنا أن الحكم الثابت في الحالة الأولى إنما يثبت [13] بشرط فقد الماء، والماء في الحالة الثانية موجود. واتفقت الأمة على ثبوته في الأولى واختلفت في الثانية. فالحالتان مختلفتان [14]. وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه لا يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدار إلا بدليل متجدد و


[1] يسوى - ج
[2] الحالتين - ج
[3] للحالة - ب - ج
[4] مثل الحكم - ب - ج
[5] الأولى - ب
[6] حالة - ب
[7] لو يجب - ب
[8] الاحكام - الف - ب
[9] لا يمنع ذلك - ب
[10] تمنع - ج
[11] يمنع ذلك مانع - ب
[12] وهل يعلق.. أو لم يعلق - الف - ج
[13] تثبت - الف
[14] فالحالان مختلفان - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست