responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 231
بقياس.
وحجة [1] النافين: القطع بإفادة الصيغة في مثله [2]، المعنى المذكور، من غير توقف على استحضار القياس.
وأجيب بأن التوقف [3] على استحضاره هو القياس الشرعي لا الجلي، فإنه مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد.
إذا عرفت ذلك. فالحق ما ذكره بعض المحققين: من أن النزاع ههنا لفظي لا طائل تحته.
أصل اختلف الناس في استصحاب الحال. ومحله أن يثبت حكم في وقت، ثم يجئ وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان، وهو الاستصحاب، أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل؟.
المرتضى وجماعة من العامة على الثاني، ويحكى عن المفيد - رحمه الله - [4] المصير إلى الأول، وهو اختيار الأكثر [5] وقد مثلوا له بالمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء في أثنائها. والاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل الرؤية. فهل يستمر على فعلها بعدها استصحابا [6] للحال الأول [7] أم يستأنفها بالوضوء؟. فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن أطرحه قال بالثاني.
احتج المرتضى [8] بأن في استصحاب الحال جمعا بين الحالين في حكم من غير دلالة، لان الحالين [9] مختلفان [10] من حيث كان غير واجد للماء في إحديهما واجدا له


[1] حجة - ب
[2] في مثل - ج
[3] المتوقف - الف - ج
[4] رضي الله عنه - ج
[5] الأكثرين - ب
[6] بعد استصعابا - ب - ج
[7] الأولى - ب
[8] رضي الله عنه - ج
[9] حاليين - الف - ج
[10] مختلفتان - الف
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست