responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 141
سواء كان قطعيا أم ظنيا.
وتوقف بعض وإليه يميل المحقق [1]، لكنه بناه [2] على منع كون خبر الواحد دليلا على الاطلاق، لان الدلالة على العمل به، الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به.
لنا: أنهما دليلان تعارضا، فاعمالهما - ولو من وجه أولى. ولا ريب أن ذلك لا يحصل إلا مع العمل بالخاص، إذ لو عمل بالعام، لبطل الخاص ولغى بالمرة.
احتجوا للمنع بوجهين:
أحدهما: ان الكتاب قطعي، وخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع، لعدم مقاومته له فيلغى.
والثاني: أنه لو جاز التخصيص به، لجاز النسخ أيضا، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله. بيان الملازمة: [3] أن النسخ نوع من التخصيص، فإنه تخصيص في الأزمان والتخصيص المطلق أعم منه، فلو جاز التخصيص بخبر الواحد، لكانت العلة أولوية تخصيص العام على إلغاء الخاص، وهو قائم في النسخ.
والجواب عن الأول: أن التخصيص وقع في الدلالة، لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد، وهي ظنية، وإن كان المتن قطعيا. فلم يلزم ترك القطعي بالظني، بل هو ترك الظني بالظني. وبتقرير آخر: وهو أن عام الكتاب، وإن كان قطعي النقل، لكنه ظني الدلالة وخاص الخبر، وإن كان ظني النقل، لكنه قطعي الدلالة، فصار لكل قوة من وجه وضعف من وجه [4]، فتساويا، فتعارضا.
فوجب الجمع بينهما.
وعن الثاني: أن الاجماع الذي ادعيتموه هو الفارق بين النسخ والتخصيص، على أن التخصيص أهون من النسخ. ولا يلزم من تأثير الشئ في الضعيف تأثيره في القوي. فليتأمل.


[1] معارج الأصول، ص
[2] بناؤه - ب
[3] الملازمة - ليس في - ب
[4] وضعف من وجه ليس في - ج
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست