responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 140
مفهوم المخالفة خلاف. والأكثرون على جوازه. وهو الأقوى.
لنا: أنه دليل شرعي عارض مثله، وفي العمل به جمع بين الدليلين، فيجب.
احتج المخالف: بأن الخاص إنما يقدم على العام، لكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص، وأرجحية الأقوى ظاهرة [1].
وليس الامر ههنا كذلك، فان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم، وإن كان المفهوم خاصا، فلا يصلح لمعارضته [2]. وحينئذ، فلا يجب حمله عليه.
والجواب: منع كون دلالة العام بالنسبة إلى خصوصية الخاص أقوى من دلالة مفهوم المخالفة مطلقا. بل التحقيق: أن أغلب صور المفهوم التي هي حجة أو كلها، لا يقصر [3] في القوة من دلالة العام على خصوصيات الافراد، سيما بعد شيوع تخصيص العمومات.
أصل لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر [4]. ووجهه ظاهر أيضا. و أما تخصيصه بالخبر الواحد - على تقدير العمل به - فالأقرب جوازه مطلقا. وبه قال العلامة [5] وجمع من العامة.
وحكى المحقق [6] - رحمه الله، عن الشيخ وجماعة منهم إنكاره مطلقا. وهو مذهب السيد، رضي الله عنه، فإنه قال [7] في أثناء كلامه: على انا لو سلمنا: أن العمل قد ورد الشرع به لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص به.
ومن الناس من فصل، فأجازه إن كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي، متصلا كان أو منفصلا. وقيل: إن كان العام قد [8] خص بدليل منفصل [9]،


[1] ظاهر - ب
[2] لمعارضة - ب
[3] لا تقصر - ج
[4] المتواترة - ب
[5] مبادئ الأصول إلى علم الأصول ص 143
[6] معارج الأصول ص 96 المسألة الثالثة
[7] الذريعة إلى أصول الشريعة ص 281
[8] قد - ليس في - الف - ج
[9] منفصلا - ب
اسم الکتاب : معالم الدين وملاذ المجتهدين المؤلف : نجل الشهيد الثاني، الشيخ السعيد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست