responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 449

ثبوت الردع عنه من قبل الشارع، بل المعلوم إمضاؤه للقطع بأنه لم تكن عادة السلف حتى في عصر المعصومين عليهم السلام إلا على رجوع من لم يكن عارفاً بالاحكام الشرعية إلى العالم بها. و قد قررهم الأئمة عليهم السلام على ذلك. و تدل على الإمضاء- مضافاً إلى القطع به- الآيات و الروايات.

أما الآيات (فمنها)- قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون) و (منها)- قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ... إلخ و تقييد جواز العمل- بقول أهل الذّكر المستفاد من آية السؤال بصورة حصول العلم بالواقع- يدفعه الإطلاق. و كذا الحال في آية النفر. و ما ورد في بعض الروايات- من تفسير أهل الذّكر بالأئمة عليهم السلام أو بعلماء اليهود كما في بعضها الآخر- لا يضر بالاستدلال بالآية الشريفة للمقام، لما ذكرناه في بحث حجية خبر الواحد و في مقدمات التفسير:

من أن نزول الآية في مورد خاص لا يوجب اختصاصها به، بمعنى أنه لا يوجب انحصار المراد به، فان القرآن يجري مجرى الشمس و القمر. و لا يختص بمورد دون مورد، كما دلت عليه الروايات الكثيرة. و في بعضها «إن القرآن لو نزل في قوم فماتوا لمات القرآن» و هذه الروايات مذكورة في كتاب مرآة الأنوار المعروف بمقدمة تفسير البرهان، فراجع.

و (أما الروايات) فكثيرة:

(منها)- قول الصادق عليه السلام لأبان بن تغلب: «اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس، فاني أحب أن أرى في شيعتي مثلك» و من الظاهر أن جواز الإفتاء يلازم جواز العمل به عرفاً.

و (منها)- الروايات الناهية عن الإفتاء بغير علم، و هي كثيرة، فان المفهوم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست