responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 447

في تعريفه فهو أنه عرّف بتعاريف: (منها)- أنه العمل بقول الغير. و (منها)- انه الأخذ بفتوى الغير للعمل به. و (منها)- أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير، و إن لم يعمل، بل و ان لم يأخذ. و قد ذكر السيد (ره) في العروة أنه يكفى في تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها.

و (لكن التحقيق) أن التقليد في العرف باق على معناه اللغوي، و هو جعل الغير ذا قلادة. و منه التقليد في حج القرآن، فان المحرم يجعل البعير ذا قلادة بنعل قد صلى فيه. و في حديث: «الخلافة قلدها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله علياً عليه السلام» أي جعل الخلافة قلادة له عليه السلام فكأن العامي يجعل عمله قلادة المجتهد كناية عن كونه هو المسئول عنه، و هو المؤاخذ بعمله لو قصر في فتواه، كما يفصح عن ذلك قولهم عليهم السلام في عدة روايات: «من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل به» و قوله عليه السلام [1] في قضية ربيعة بعد إفتائه و قول السائل: أ هو في عنقك؟

«هو في عنقه قال أو لم يقل ... إلخ».

و بالجملة لما كان وزر عمل العامي على المفتي، صح إطلاق التقليد على العمل بفتواه باعتبار أنه قلادة له، فالصحيح في تعريفه أن يقال: هو العمل استناداً إلى فتوى الغير.

______________________________
[1] نقل في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كان أبو عبد اللَّه عليه السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرّأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرّأي عن مسألة، فأجابه، فلما سكت، قال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه، فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «هو في عنقه، قال أو لم يقل و كل مفت ضامن».

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست