responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 417

أقول: أما الرواية الأولى، فلا يصح التمسك بها للترجيح، إذ لو كان المراد من النسخ في هذه الرواية هو النسخ الاصطلاحي، بناء على إمكانه بعد انقطاع الوحي أيضا، لكونه بمعنى بيان أمد الحكم لا ارتفاع الحكم المستمر، فلا بدّ من أن يكون المراد من الحديث الناسخ للحديث النبوي مقطوع الصدور، فان ضرورة المذهب قاضية بعدم نسخ الكتاب و السنة بالخبر الظني، بل هذا مما اتفق عليه الفريقان فإذاً لو كان المراد من النسخ هو النسخ الاصطلاحي. فلا بدّ من أن يكون المراد من الناسخ المقطوع الصدور، و هو خارج عن محل الكلام. و إن كان المراد من النسخ معناه اللغوي ليشمل التخصيص و التقييد- كما قد أطلق عليهما في بعض الاخبار- فكان المراد تخصيص العموم المروي عن النبي صلى اللَّه عليه و آله بالمخصص المروي عن الإمام عليه السلام أو تقييده به. و لا مانع منه. و لكنه أيضا خارج عن محل الكلام، لأن الكلام في المتعارضين الذين لا يكون بينهما جمع عرفي، كما تقدم.

و (أما الرواية الثانية) الدالة على وجوب الأخذ بالمتأخر من التعارضين، فموردها المكلف العالم بصدور كلا الحكمين عن الإمام عليه السلام المعاصر له. و لا بد له من العمل بالمتأخر، لأن المتقدم لو صدر عن تقية، لكان المتأخر صادراً لبيان الحكم الواقعي، و لو كان المتأخر صادراً عن تقية يجب الأخذ به أيضا، لوجوب رعايتها فان الإمام عليه السلام أعرف بمصالح الوقت. و هذا غير جار في حقنا، فان المتقدم و المتأخر بالنسبة إلينا على حد سواء، إذ لا علم لنا بصدورهما، و نحتمل أن لا يكون شي‌ء منهما صادراً. و على تقدير صدورهما واقعاً، لا نعلم أن أيا منهما صدر لبيان الحكم الواقعي ليكون عملنا عليه مع عدم المقتضي للتقية في حقنا، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى مرجح آخر، مضافا إلى أنه لو كان المراد في هذه الرواية كون التأخر مرجحاً لأحد المتعارضين، لكانت منافية لجميع أخبار الترجيح، ضرورة تأخر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست