responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 418

صدور أحد المتعارضين عن الآخر، فلا بدّ من طرح هذه الرواية، إذ لو عمل بها لم يبق مورد للعمل بأخبار الترجيح. نعم مجهولي التاريخ خارج عن مفاد هذه الرواية.

و لكن لا يعمل بسائر الترجيحات فيهما، لأنا نعلم بتأخر أحدهما عن الآخر. و قد اشتبه علينا المتأخر، فيكون من باب اشتباه الحجة بغير الحجة، فلا يمكن الأخذ بواحد منهما.

(اللهم إلا أن يقال): إن بقاء جميع الأخبار العلاجية بلا مورد على تقدير العمل بهذه الرواية قرينة على اختصاص هذه الرواية بصورة العلم بتاريخ المتعارضين.

و أما مع الجهل بالتاريخ كان المرجع بقية الروايات، فلا يلزم حينئذ طرح هذه الرواية لمنافاتها معها.

(الأمر الثاني)

- أنه لو شك في اعتبار مرجح و عدمه، فعلى تقدير تمامية دلالة أخبار التخيير يجب الأخذ بما فيه احتمال الترجيح، لدوران الأمر فيه بين التعيين و التخيير. و قد ذكرنا في محله أن مقتضى الأصل- عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير- هو الثاني، إلا في موردين: (أحدهما)- باب التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين. (ثانيهما)- دوران الحجة بين التعيين و التخيير، كما في المقام هذا إذا لم يكن في أخبار التخيير إطلاق، و إلا فيتمسك به في رفع الشك في اعتبار المرجح.

و أما على تقدير عدم تمامية أخبار التخيير و سقوط المتعارضين عن الاعتبار رأساً مع عدم وجود المرجح لأحدهما- على ما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى- فلا يمكن الأخذ بواحد منهما. أما الفاقد لما يحتمل كونه مرجحاً، فللعلم بعدم كونه حجة، كما هو ظاهر. و أما الواجد له، فللشك في حجيته، و الأصل عدمها.

(الأمر الثالث)

- أنه بعد البناء على لزوم الترجيح، وقع الكلام بين الاعلام‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست