responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 40

و كان زيد عالماً فزالت عنه ملكة العلم، و شككنا في وجوب إكرامه من جهة الشك في شمول مفهوم العالم للمنقضي عنه المبدأ و اختصاصه بالمتلبس، فليس في المقام شك في شي‌ء من الأمور الخارجية، بل الشك إنما هو في جعل الشارع سعةً و ضيقاً، فيجري التعارض بين الاستصحابين على النحو الّذي ذكرناه حرفاً بحرف.

فتلخص مما ذكرنا أنه لا مجال لجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بخلاف الشبهات الموضوعية، لعدم الشك فيها في الجعل. و إنما الشك في بقاء الموضوع الخارجي، فيجري الاستصحاب فيها بلا معارض، مثلًا إذا شككنا في تحقق النوم بعد اليقين بالوضوء، فلا شك لنا في الجعل و لا في مقدار سعة المجعول، لأنا نعلم أن المجعول هو حصول الطهارة بالوضوء إلى زمان طرو الحدث، و إنما الشك في حدوث النوم في الخارج، فيجري استصحاب عدمه بلا معارض.

بقي الكلام في الإشكالات التي ذكروها في المقام:

(الأول) ما أورده الفاضل النراقي على نفسه، و هو أنه يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك بزمان اليقين، لقوله عليه السلام: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» فان الفاء يدل على التعقيب و اتصال الشك باليقين، و لازم ذلك عدم جريان استصحاب عدم الجعل، لأن الشك في حرمة الوطء بعد انقطاع الدم متصل باليقين بحرمة الوطء لا باليقين بعدم حرمته، لأن اليقين بعدم الحرمة قد انتقض باليقين بالحرمة، فلا مجال لجريان استصحاب عدم جعل الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع.

و أجاب عنه بأن اليقين بعدم الحرمة- بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع- لم ينتقض باليقين بالحرمة، نعم اليقين بعدم الحرمة- بالنسبة إلى زمان وجود الدم- قد انتقض باليقين بالحرمة. و أما ليقين بعدم الحرمة بالنسبة إلى ما بعد الانقطاع، فهو باقٍ بحاله حتى بعد اليقين بالحرمة حال رؤية الدم، فالشك في الحرمة متصل باليقين بعدم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست