responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 39

و ظهر بما ذكرنا من تقريب المعارضة أنه لا يرد على الفاضل النراقي ما ذكر في الكفاية من أنه نظر تارة إلى المسامحة العرفية فأجري استصحاب الوجود، و أخرى إلى الدقة العقلية فأجري استصحاب العدم، لكون الماء غير المتمم غير الماء المتمم بالدقة العقلية. فاعترض عليه بأن المرجع في وحدة الموضوع و تعدده هو العرف، و العرف يرى الموضوع واحداً، و الكثرة و القلة من الحالات، فلا مجال لإنكار استصحاب النجاسة. هذا و أنت ترى أن المعارضة المذكورة لا تتوقف على لحاظ الموضوع بالنظر الدقي، بل بعد البناء على المسامحة و القول بوحدة الموضوع يجري استصحاب بقاء النجاسة و استصحاب عدم جعل النجاسة بالنسبة إلى حال الكثرة، لكون المتيقن هو جعل النجاسة لما لم يتمم، فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع أخذ الموضوع أمراً عرفياً.

و ظهر بما ذكرنا أيضا عدم ورود اعتراض الشيخ (ره) على الفاضل النراقي بما حاصله: أن الزمان إن كان مفرّداً فلا يجري استصحاب الوجود لعدم اتحاد الموضوع و يجري استصحاب العدم، و ان لم يكن الزمان مفرِّداً فيجري استصحاب الوجود لاتحاد الموضوع و لا يجري استصحاب العدم، فلا معارضة بين الاستصحابين أصلا.

و ذلك، لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة مع عدم كون الزمان مفرّداً و وحدة الموضوع. فيقال: إن هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فيجري استصحاب بقائه، و يقال أيضا: إن هذا الموضوع لم يجعل له حكم في الأول لا مطلقاً و لا مقيداً بحال، و المتيقن جعل الحكم له حال كونه مقيداً فيبقى جعل الحكم له بالنسبة إلى غيرها تحت الأصل، فتقع المعارضة بين الاستصحابين مع حفظ وحدة الموضوع.

و ما ذكرناه عين ما ذكره الشيخ (ره) من الوجه لعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية إذا كان الشك من ناحية المفهوم، كما إذا قال المولى: أكرم العلماء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست