responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 331

الشرائط، لترتب عليه الأثر، كما أن صحة الرجوع عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده، لكان فاسداً.

هذا على القول ببقاء حق الرهانة مع الاذن في البيع. و أما على القول بعدمه لكون الاذن في البيع إسقاطاً لحق الرهانة، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في الرجوع أصلا، لعدم كونه قابلا للصحة بعد سقوط حق الرهانة. و ظهر بما ذكرناه عدم جريان أصالة الصحة في أصل البيع أيضاً، لعدم إحراز قابلية البائع حين البيع، لاحتمال كون الرجوع قبل البيع، فلا يكون مأذوناً من قبل المالك. و لا يكفي إحراز القابلية آناً ما، بل لا بد من إحرازها حين البيع، كما هو الحال في جميع الشرائط، فان الطهارة لا بد من تحققها حين الصلاة، و لا يكفي تحققها في آن من الآنات، كما هو واضح.

فتحصل ان التمسك بأصالة الصحة في هذه المسألة، إما غير صحيح، أو غير مفيد، كما أنه لا يصح التمسك باستصحاب بقاء الاذن إلى زمان وقوع البيع، لأنه [1] معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر، و هو أصالة بقاء ملكية الراهن و عدم الانتقال إلى المشتري، فيحكم بفساد البيع لأجل هذا الأصل.

(الجهة السابعة)

- لا بد في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد، إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما إذا أحرز أصل العمل، و شك في صحته و فساده، لا فيما إذا شك في تحقق العمل. و من هنا ظهر أنه لو كان العمل من العناوين القصدية- كالصوم و الصلاة و الغسل- لا مجال لجريان أصالة الصحة فيما إذا لم يحرز القصد، لكون الشك حينئذ في تحقق العمل لا في صحته و فساده بعد إحراز وجوده، كما تقدمت الإشارة إليه في قاعدة الفراغ، بل لا تجري‌

______________________________
[1] بناء على ما تقدم منه، لا معارضة بين الاستصحابين، فراجع ص 201

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست