responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 330

الشك في قابلية العاقد، لاحتمال كونه غير بالغ مثلا، مع إحراز قابلية المالك، و لا تجري أصالة الصحة في عكس هذه الصورة، و هو ما إذا شك في كون المالك قابلا مع إحراز قابلية العاقد.

(الجهة السادسة)- صحة كل شي‌ء بحسبه و باعتبار آثار نفسه‌

، فلا تترتب- على جريان أصالة الصحة في جزء- الآثار المترتبة على المركب، إلا بعد إحراز بقية الاجزاء بالوجدان أو بالأصل. و لذا ذكرنا آنفاً: أنه لا تترتب آثار العقد بجريان أصالة الصحة في الإيجاب، إلا بعد إحراز صحة القبول أيضا. و عليه فإذا علمنا بوقوع إنشاء البيع من غير المالك، و شككنا في كونه مأذوناً من قبل المالك، لا يثبت الاذن بجريان أصالة الصحة في الإنشاء، لأن صحة الإنشاء عبارة عن كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في نفسه من العربية و الماضوية مثلا. و الاذن من المالك شرط لصحة البيع لا لإنشاء العقد، فعدم ترتب الأثر- على البيع لعدم الاذن من المالك قبله و لا الإجازة بعده- لا يضر بصحة الإنشاء. و كذا لو شك في صحة الهبة أو بيع الصرف و السلم من جهة الشك في تحقق القبض، فان جريان أصالة الصحة في إنشاء الهبة أو البيع لا يثبت تحقق القبض، فلا يمكن ترتيب آثار الهبة و البيع، إذ لا تترتب على صحة الجزء آثار الكل.

و ظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكروه- في النزاع المعروف عند الشك في صحة بيع الرهن من جهة الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه و تأخره عنه- من التمسك لصحة البيع بجريان أصالة الصحة في الاذن (تارة)- كما عن جماعة- و لفساده بجريان أصالة الصحة في الرجوع (أخرى)- كما عن جماعة أخرى. و ذلك، لأن صحة الاذن لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع. كما أن صحة الرجوع لا تثبت وقوع البيع بعده، فان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده جامعاً لسائر

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست