responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 329

بكون الإيجاب إيجابا مؤثراً. و هو معنى صحة العقد. و بالجملة على فرض تسليم اعتبار إحراز القابلية يكفي إحراز قابلية أحد الطرفين. هذا ملخص كلامه (ره).

و لا يمكن المساعدة عليه بعد اعتبار إحراز القابلية، كما هو المختار، فان صحة كل شي‌ء بحسبه. و صحة الجزء عبارة عن كونه قابلا للجزئية، و لا يثبت بها وجود الجزء الآخر و لا صحته، فصحة الإيجاب عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه القبول، لكان العقد المركب منهما مؤثراً قبالا لفساده، فجريان أصالة الصحة في الإيجاب لا يثبت وجود القبول و لا صحته. و بالجملة الحمل على الصحة ليس أولى من إحرازها بالوجدان.

و لو أحرزنا صحة الإيجاب بالوجدان و شككنا في وجود القبول أو في صحته، لا يمكن إثبات القبول و لا صحته بصحة الإيجاب المحرزة بالوجدان، فكيف بالصحّة المحرزة بالأصل؟ و هذا الّذي ذكرناه مع وضوحه قد اعترف به الشيخ (ره) بعد كلامه السابق بسطور. و نتعرض لتفصيله قريباً إن شاء اللَّه تعالى.

و مما يتفرع- على اعتبار إحراز القابلية في جريان أصالة الصحة- أنه لو شك في صحة بيع عين موقوفة للشك في كون المورد من الموارد التي قد استثنيت من عدم جواز بيع الوقف، لا تجري أصالة الصحة، إذ قابلية المحل غير محرزة بعد كون الوقف غير قابل للبيع، إلا في موارد مخصوصة.

(تنبيه)

ليس المراد من الفاعل الّذي اعتبرنا قابليته هو العاقد (أي الّذي يصدر منه إنشاء العقد) بل المراد منه في البيع مثلا هو مالك المبيع، فانه هو الّذي ينتقل منه المبيع و ينتقل إليه الثمن، فلا مانع من جريان أصالة الصحة فيما إذا شك في صحة البيع من جهة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست