responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 273

هو الشك في صحة الكل، كالشك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها. و مورد قاعدة التجاوز هو الشك في وجود الجزء، فجعل قاعدة الفراغ يحتاج إلى لحاظ الكل بالاستقلال، و لحاظ الجزء بالتبع، و بالتصور التبعي الاندكاكي. و جعل قاعدة التجاوز يحتاج إلى لحاظ الجزء باللحاظ الاستقلالي، فالجمع بين القاعدتين يستلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بشي‌ء واحد. و هو مما لا يمكن.

و يمكن الجواب عنه بوجوه: (الأول)- أنه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، بل تجري عند الشك في صحة الجزء أيضا. و لعله المشهور، فعلى تقدير تعدد القاعدتين أيضا يلزم تعلق اللحاظ الاستقلالي و التبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، فما به الجواب على تقدير التعدد يجاب به على تقدير الاتحاد أيضا. (الثاني)- أن الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيات على ما ذكرناه.

فان لحاظ الكل و الجزء بما هما كل و جزء يستلزم اجتماع اللحاظ الاستقلالي و التبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصية الجزئية و الكلية، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشي‌ء، و يحكم بعدم الاعتناء بالشك فيه بعد الخروج عن محله، فانه لا محذور فيه أصلا. (الثالث)- ما ذكرناه أخيراً من أن الشك في صحة الصلاة مثلا بعد الفراغ منها يكون ناشئاً من الشك في وجود الجزء أو الشرط، فيكون مورداً لقاعدة التجاوز، و يحكم بوجود المشكوك فيه، فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلا.

(الوجه الثالث)- أن الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المعنى العنائي، و هو لا يجوز. و ذلك، لأن التجاوز عن الشي‌ء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشك متعلق بصحته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة. بخلاف التجاوز في مورد قاعدة التجاوز، فانه لا يصدق التجاوز الحقيقي‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست