responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 272

و قد يستشكل في ذلك بأن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز إنما يصح فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئاً من الشك في وجود الجزء، بخلاف ما إذا كان ناشئاً من الشك في وجود الشرط كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة، إذ لو شككنا في صحة صلاة الظهر مثلا بعد الفراغ منها للشك في تحقق الطهارة من الحدث، كان مقتضى قاعدة الفراغ- بعد إرجاعها إلى قاعدة التجاوز- هو التعبد بوجود الطهارة من الحدث، و لازمه جواز الدخول في صلاة العصر من غير حاجة إلى تحصيل الطهارة.

و لا يمكن الالتزام به. و لم يقل به أحد. و لا يلزم ذلك على تقدير كون قاعدة الفراغ غير قاعدة التجاوز، إذ مقتضاها حينئذٍ الحكم بصحة صلاة الظهر لا الحكم بوجود الطهارة من الحدث.

و الجواب عن هذا الإشكال يحتاج إلى توضيح معنى الجزئية و الشرطية، و هو أن الجزء عبارة عما تعلق به الأمر منضماً إلى سائر الأجزاء، فان الأمر بالكل ينبسط إلى أوامر متعددة متعلقة بكل واحد من الاجزاء، بخلاف الشرط، فانه لا يكون متعلقاً للأمر كيف؟ و قد يكون غير مقدور للمكلف كالوقت، فمعنى اشتراط المأمور به بشرط، هو تعلق الأمر بالطبيعة المقيدة بوجوده على نحو يكون التقيد داخلا و القيد خارجاً، فمعنى اشتراط الصلاة بالطهارة هو تعلق الأمر بإيجادها مقترنة مع الطهارة.

إذا عرفت ذلك، يظهر لك الجواب عن الإشكال المذكور، فان مورد التعبد هو اقتران صلاة الظهر بالطهارة لا وجود الطهارة، و هو و ان كان لازماً لاقتران الصلاة بها، إلا أنه لا يثبت اللوازم بهذه القاعدة كالاستصحاب، فلا يلزم- من إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز- التعبد بوجود الطهارة و عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى الصلاة الآتية.

(الوجه الثاني) ما ذكره المحقق النائيني (ره)، و هو أن مورد قاعدة الفراغ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست