responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 226

العرفي شامل للظن، مضافاً إلى وجود القرينة على جريان الاستصحاب مع الظن بارتفاع الحالة السابقة في أدلة الاستصحاب، و هي امران:

(الأول)- ترك الاستفصال في صحيحة زرارة في قوله عليه السلام: «لا حتى يستيقن أنه قد نام» بعد سؤاله بقوله: «فان حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم» فان قوله عليه السلام:- «لا» (أي لا يجب عليه الوضوء) بلا استفصال بين الشك و الظن- يدل على عدم وجوب الوضوء مطلقاً، مع أن الغالب- فيما إذا حرّك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم- هو حصول الظن بالنوم، و لا أقل من الكثرة بمكان لا يصدق معها الندرة، فلا يقال: إن ترك الاستفصال إنما هو لندرة حصول الظن، فهو ناظر إلى الغالب.

(الثاني)- قوله عليه السلام: «حتى يستيقن» إذ جعل اليقين بالنوم غاية لعدم وجوب الوضوء، فيدخل الظن في المغيا، فلا يجب الوضوء ما لم يحصل اليقين- و ان حصل الظن- و هو المطلوب.

هذا. و ذكر الشيخ (ره) وجهين آخرين لجريان الاستصحاب في صورة الظن بارتفاع الحالة السابقة:

(الوجه الأول)- دعوى الإجماع على ذلك من القائلين بحجية الاستصحاب تعبداً للأخبار. و فيه (أولا)- عدم تحقق هذا الإجماع، فان من جملة الأقوال هو القول بالتفصيل بين الشك بارتفاع الحالة السابقة و الظن به على ما نقله هو (ره).

و من المحتمل كون هذا المفصّل من القائلين بحجية الاستصحاب من باب التعبد للاخبار.

و (ثانياً)- عدم حجية مثل هذا الإجماع المعلوم مدركه، بل الإجماع المحتمل مدركه لا يكون إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه السلام.

(الوجه الثاني)- أن الظن بارتفاع الحالة السابقة إن كان مما دل دليل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست