responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 225

في كل آن من الآنات إذ الوفاء لا يصدق على عدم الفسخ في كل آن من الآنات، فان الوفاء بشي‌ء عبارة عن إتمامه و إنهائه، فمعنى الوفاء بالنذر هو إتمام ما التزم على نفسه للَّه سبحانه و تعالى، و كذا الوفاء بالعقد عبارة عن إنهاء ما التزم على نفسه بالعقد، فلا يصدق الوفاء إلا مع إتمام مضمون العقد إلى الآخر، فلا تكون هناك تكاليف متعددة، حتى يكون من قبيل العموم الاستغراقي، بل تكليف واحد على ما عرفت.

(الجهة الثانية)- أنه لا ينبغي الشك في أن وجوب الوفاء- المستفاد من الآية المباركة- ليس حكماً تكليفياً بحيث يكون الفسخ حراماً تكليفياً، بل هو إرشاد إلى اللزوم، و أن الفسخ لا يؤثر شيئاً، فيكون بمنزلة قوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فانه أيضا إرشاد إلى مانعية الحيض و عدم صحة الصلاة منها في أيام الحيض و بعد كونه دليلا على اللزوم في كل مورد ورد التخصيص، يؤخذ به.

و في غيره لا مانع من الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود، و الحكم باللزوم كما عليه المحقق الثاني (ره).

(التنبيه الرابع عشر)- هل المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين، أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟

و حيث أن الاستصحاب متقوم باليقين و الشك، فلا بدّ من التكلم فيهما. أما اليقين فقد تقدم الكلام فيه في التنبيه الثاني، و ذكرنا أن اليقين التعبدي كاليقين الوجداني في صحة جريان الاستصحاب معه. و منه يظهر أنه لا مجال لجريان الاستصحاب مع قيام الأمارة المعتبرة على ارتفاع الحالة السابقة، فانه بمنزلة اليقين بالارتفاع بجعل الشارع، و يكون رفع اليد عن اليقين السابق بها من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك.

و أما الشك فالظاهر أن المراد منه خلاف اليقين الشامل للظن، فانه هو المتعارف في لغة العرب، و جعل الظن- مقابلا للشك و اليقين- اصطلاح مستحدث، فالشك بمفهومه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست