responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 224

شرب الخمر في غير ما خرج يقيناً. و (أخرى) تتعلق بغير الأفعال الخارجية، كبعض الأحكام الوضعيّة كاللزوم، فانه متعلق بالملكية و هي من الأمور الاعتبارية، و يكون الاستمرار في مثل ذلك راجعاً إلى نفس الحكم، فإذا دل دليل على استمرار هذا الحكم ثم خرج منه فرد، لا مانع من الرجوع إلى العام في غير هذا الفرد الخارج، سواء كان العموم مستفاداً من نفس الدليل الدال على الحكم أو من الدليل الخارج بلا فرق بين العموم المجموعي و الاستغراقي. و ما ذكره المحقق النائيني (ره)- من أن الدليل الدال على الاستمرار ناظر إلى بقاء الحكم فلا يصح الرجوع إليه عند الشك في ثبوت الحكم كما في موارد الشك في التخصيص- مندفع بأن العام يدل بظاهره على ثبوت الحكم لجميع الأفراد الطولية و العرضية قبل ورود التخصيص عليه. و هذا الظاهر هو المتبع ما لم يدل دليل على خلافه، فلا مانع من الرجوع إليه في غير ما خرج بالتخصيص القطعي.

فتحصل مما ذكرناه جواز الرجوع إلى العام بلا فرق بين كون الاستمرار راجعاً إلى الحكم أو راجعاً إلى المتعلق، و أن ما ذكره المحقق النائيني (ره)- من الفرق بينهما- غير تام في نفسه. و من الغريب جعله توجيهاً لكلام الشيخ (ره) فانه ليس مراد الشيخ (ره) قطعاً، و لا يوافقه كلامه في الرسائل و لا في المكاسب، فان صريح كلامه هو الفرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي. و قد عرفت ما فيه أيضا.

هذا كله من حيث الكبرى. و أما من حيث الصغرى و أن قوله تعالى:

«أوفوا بالعقود» هل هو من قبيل العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي؟ فيقع الكلام فيها من جهتين:

(الجهة الأولى)- أنه لا ينبغي الشك في أن المستفاد من قوله تعالى:

«أوفوا بالعقود» هو حكم واحد متعلق بالوفاء لا أحكام متعددة متعلقة بالوفاء

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست