responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 214

على الاستصحاب.

و مما ذكرنا ظهر الجواب عن استدلال الكتابي لإثبات دينه بالاستصحاب.

و تفصيل الكلام في المقام: أن استدلال الكتابي لا يخلو من وجهين: فاما أن يكون استدلاله لمعذوريته في البقاء على اليهودية. و إما أن يكون لإلزام المسلمين و دعوتهم إلى اليهودية، فان كان مراده الأول، فنقول له: أنت شاك في بقاء نبوّة نبيك أم لا؟ فان اختار الثاني، فلا معنى للاستصحاب- و هو ظاهر- و إن اختار الأول، فنقول له: لا بد لك من الفحص، فان النبوة ليست بأقل من الفروع التي يتوقف جريان الاستصحاب فيها على الفحص، و بعد الفحص يصل إلى الحق و يزول الشك عنه، فان للَّه الحجة البالغة. و قال سبحانه: «و من جاهد فينا لنهدينهم سبلنا» و مع فرض بقاء شكه، لا فائدة في الاستصحاب، لكون النبوة من الأمور التي تجب المعرفة بها، فليست قابلة للتعبد الاستصحابي. و مع فرض كفاية الظن فيها، نقول: الاستصحاب لا يفيد الظن أولا، و لا دليل على حجية الظن الحاصل منه ثانياً.

هذا كله في استصحاب النبوة. و أما استصحاب بقاء أحكام الشريعة السابقة، فغير جار أيضا إذ نقول له: إن كنت متيقناً على بقاء أحكام الشريعة السابقة، فلا معنى للاستصحاب- و هو واضح- و إن كنت شاكا فيه، فلا بدّ من الفحص- كما تقدم- و على فرض الفحص و بقاء الشك، لا يجري الاستصحاب إلا فيما إذا ثبت حجية الاستصحاب في الشريعتين، لأنه إن كان الاستصحاب حجة في الشريعة السابقة فقط، لا يمكن التمسك بالاستصحاب لبقاء أحكام الشريعة السابقة، إذ حجية الاستصحاب من جملة تلك الأحكام، فيلزم التمسك به، لإثبات بقاء نفسه. و هو دور ظاهر.

و إن كان الاستصحاب حجة في الشريعة اللاحقة فقط، فصحة التمسك بالاستصحاب- لإثبات بقاء أحكام الشريعة السابقة- فرع حقية الشريعة اللاحقة. و بعد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست