في الهيئة الاتصالية للاجزاء السابقة، فهي غير محتملة الارتفاع، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه.
هذا كله في الشبهات الحكمية، و أما الشبهات الموضوعية، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها، سواء كان الشك في وجود المانع بعد الفراغ عن كونه مانعاً، كما إذا شككنا في وجود البكاء مثلا، أو كان الشك في مانعية الموجود، كما إذا شككنا في أن الّذي صدر من المصلي كان بكاءً أم لا؟ ففي كلتا الصورتين تكون الأجزاء الوجودية محرزة بالوجدان، و الجزء العدمي محرز بالأصل، فيحكم بصحة الصلاة، كما ذكرنا نظير ذلك في استصحاب وجود الشرط، كالطهارة من الحدث فان المشروط- و هو الصلاة- محرز بالوجدان، و الشرط محرز بالأصل، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يحكم بصحة الصلاة.
(التنبيه الثاني عشر)- في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية و عدمه،
و قد ذكرنا أن جريان الاستصحاب منوط باليقين بالحدوث، و الشك في البقاء و كون الأثر قابلا للتعبد، فبعد تمامية هذه الأمور يجري الاستصحاب، سواء كان المستصحب من الأمور الخارجية، أم من الأمور النفسانيّة. و توهم اختصاصه بالأمور الخارجية- لكونه من الأصول العملية، فلا يجري إلا في افعال الجوارح المعبر عنها بالأعمال- مدفوع، بأن معنى كونه من الأصول العملية: أنه ليس من الأدلة الاجتهادية التي هي كاشفة عن الواقع، فان الأصول العملية وظائف عملية للجاهل بالواقع، و ليست كاشفة عنه، لا أنها مختصة بالأمور الجوارحية، فلو كان التباني القلبي على شيء واجباً، و شككنا في بقائه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية، لا مانع من جريان الاستصحاب. نعم لا مجال لجريان الاستصحاب في الأمور التي يجب فيها الاعتقاد و المعرفة: كالنبوة مثلا، لعدم كون الأثر حينئذ قابلا للتعبد، فلا يترتب