responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 212

في الصلاة يسمى بالقاطع. و لا نضايق عن الفرق بين المانع و القاطع اصطلاحاً، فان الأمور العدمية المعتبرة في الصلاة على قسمين: قسم منها ما اعتبر عدمه في حال الاشتغال بالأجزاء الوجودية فقط: كالحركة، فان عدمها- المعبر عنه بالطمأنينة- معتبر في حال الاشتغال بالقراءة و الذّكر مثلا، و لا بأس بها في الأكوان المتخللة بين الاجزاء الوجودية. و قسم منها ما اعتبر عدمه مطلقاً كالحدث و القهقهة، فيعبرون عن الأول بالمانع، و عن الثاني بالقاطع. و هذا مجرد اصطلاح لا يوجب الفرق في جريان الاستصحاب.

(الثاني)- أنه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع، و أنه ناقض للهيئة الاتصالية المعتبرة في الواجب، نقول: إن ما سمي بالقاطع هل اعتبر عدمه في الصلاة أو لا؟ لا يمكن الالتزام بالثاني بالضرورة، فانه بعد اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة و كون هذا الشي‌ء قاطعاً لها، لا يمكن الالتزام بأن عدمه غير معتبر في الصلاة، فانه مساوق للالتزام بعدم اعتبار الهيئة الاتصالية في الصلاة، و هو خلف. فتعين الأول، فيكون القاطع ذا حيثيتين: فمن حيث أنه اعتبر عدمه في الصلاة يكون مانعاً، و من حيث أن وجوده ناقض للهيئة الاتصالية، يكون قاطعاً. فلو سلمنا جريان الاستصحاب فيه من الحيثية الثانية، لا يجري الاستصحاب فيه من الحيثية الأولى، فلا يصح القول بجريان الاستصحاب فيه بقول مطلق.

(الثالث)- أنه على فرض تسليم كون القاطع غير المانع، و أنه ليس فيه إلا حيثية واحدة، يرد على جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية عين الإشكال الّذي ذكره الشيخ (ره) في جريان الاستصحاب عند الشك في المانع، فنقول: إن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية لمجموع الأجزاء، فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها. و ان كان المراد جريان الاستصحاب‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست