responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 177

بل يكفي فيه ثبوت أثر لبقائها، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم التكليف، فانه و ان كان غير مجعول في الأزل و غير قابل للتعبد به، لكنه قابل للتعبد به بقاءً، لأن ثبوت التكليف في الحال قابل للجعل، فنفيه أيضا كذلك، لاستواء نسبة القدرة إلى الطرفين، و كذا لا مانع من جريان الاستصحاب في موضوع لم يكن له أثر في مرحلة الحدوث، مع كونه ذا أثر في مرحلة البقاء، كما إذا علمنا بموت الوالد و شككنا في حياة الولد، فلا مانع من استصحاب حياته و ان لم يكن لحياته أثر حال حياة الوالد، لكن الأثر مترتب على تقدير حياته بعد موت الوالد و هو انتقال أموال الوالد إليه بالإرث انتهى ملخصاً.

و هذا الّذي ذكره (ره) متين لا شبهة فيه، فان أدلة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين بالشك ناظرة إلى البقاء، فلو لم يكن المستصحب قابلا للتعبد بقاءً، لا يجري فيه الاستصحاب، و لو كان قابلا له حدوثاً، و لو كان قابلا للتعبد بقاء يجري الاستصحاب فيه، و لو لم يكن قابلا له حدوثاً.

(التنبيه العاشر)- لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع‌

، و كذا فيما إذا كان الشك في ارتفاع حكم أو موضوع بعد العلم بتحققه. أما إذا شك في تقدمه و تأخره- بعد العلم بتحققه- أو شك في تقدم الارتفاع و تأخره بعد العلم بأصله، فالكلام فيه يقع (تارة) فيما إذا لوحظ التأخر و التقدم بالنسبة إلى اجزاء الزمان. و (أخرى) فيما إذا لوحظ بالنسبة إلى حادث آخر.

فهنا مقامان:

(أما المقام الأول) فلا إشكال فيه في جريان استصحاب العدم إلى زمان العلم بالتحقق، فتترتب آثار العدم حينئذ، كما إذا علمنا بوجود زيد يوم الجمعة و شككنا في حدوثه يوم الخميس أو يوم الجمعة، فيجري الاستصحاب و تترتب آثار العدم إلى يوم الجمعة، لكن لا يثبت‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست