responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 176

ثم أورد على نفسه بأن استصحاب عدم المنع تترتب عليه الرخصة و الاذن، فأجاب بأن المنع عن الفعل و الاذن فيه متضادان، فلا يمكن إثبات أحدهما بنفي الآخر، إلا على القول بالأصل المثبت. انتهى ملخصاً.

و حق الجواب عنه هو ما ذكره صاحب الكفاية (ره) في التنبيه التاسع من أن عدم ترتب الأثر غير الشرعي بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى الآثار الواقعية للمستصحب، و أما إذا كانت الآثار آثاراً للأعم من الوجود الواقعي و الظاهري، فلا مانع من ترتبها على الاستصحاب. و استحقاق العقاب و عدمه من هذا القبيل، فانه و ان كان من الأحكام العقلية، إلا أنه أثر لمطلق عدم المنع أعم من الواقعي و الظاهري، فان العقل كما يحكم بعدم استحقاق العقاب بفعل ما ليس بحرام واقعاً، كذلك يحكم بعدم استحقاق العقاب بفعل ما ليس بحرام ظاهراً، فلا مانع من ترتب عدم استحقاق العقاب على استصحاب البراءة و عدم المنع، فانه بعد ثبوت البراءة من التكليف و عدم المنع من قبل الشارع عن الفعل، يحرز موضوع حكم العقل بعدم استحقاق العقاب بالوجدان.

و ملخص الكلام في المقام أن ما ذكره الشيخ (ره)- من أنه بعد جريان الاستصحاب إما أن يحتمل العقاب و إما أن يجزم بعدمه- مندفع باختيار الشق الثاني، فانه بعد إحراز عدم التكليف ظاهراً بالاستصحاب، يكون عدم استحقاق العقاب محرزاً بالوجدان، لتحقق موضوعه، فلا إشكال في التمسك بالاستصحاب لإثبات البراءة.

(التنبيه التاسع)- ذكر صاحب الكفاية (ره) أنه لا بد في جريان الاستصحاب من كون المستصحب حكما شرعياً أو ذا حكم شرعي بقاءً

، و لا يقدح فيه عدم كونه حكما شرعياً أو ذا حكم شرعي حدوثاً، لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه حينئذ، فالتعبد ببقاء الحالة السابقة لا يتوقف على ثبوت أثر لحدوثها،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست