مسلمة فيما كانت الآثار الطولية من سنخ واحد، بأن كان كلها آثاراً عقلية، أو آثاراً شرعية، كما في الحكم بنجاسة الملاقي للنجس و نجاسة ملاقي الملاقي و هكذا، فحيث أن لازم نجاسة الشيء نجاسة ملاقيه و لازم نجاسة الملاقي نجاسة ملاقي الملاقي و هكذا، فكل هذه اللوازم الطولية شرعية، فتجري قاعدة أن أثر الأثر أثر، بخلاف المقام، فان الأثر الشرعي لشيء لا يكون أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلا أو عادة، فلا يشمله دليل حجية الاستصحاب.
و فيه أن عدم دلالة أدلة الاستصحاب على التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية- و إن كان مسلماً- إلا أن دلالة أدلة حجية الخبر على حجيته حتى بالنسبة إلى اللازم غير مسلم لأن الأدلة تدل على حجية الخبر- و الخبر و الحكاية من العناوين القصدية- فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه، إلا إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأخص، و هو الّذي لا ينفك تصوره عن تصور الملزوم، أو كان لازماً بالمعنى الأعم مع كون المخبر ملتفتاً إلى الملازمة. فحينئذ يكون الاخبار عن الشيء اخباراً عن لازمه، بخلاف ما إذا كان اللازم لازماً بالمعنى الأعم و لم يكن المخبر ملتفتاً إلى الملازمة، أو كان منكراً لها، فلا يكون الاخبار عن الشيء إخباراً عن لازمه، فلا يكون الخبر حجة في مثل هذا اللازم، لعدم كونه خبراً بالنسبة إليه، فإذا أخبر أحد عن ملاقاة يد زيد للماء القليل مثلا، مع كون زيد كافراً في الواقع، و لكن المخبر عن الملاقاة منكر لكفره، فهو مخبر عن الملزوم و هو الملاقاة، و لا يكون مخبراً عن اللازم و هو نجاسة الماء، لما ذكرناه من أن الاخبار من العناوين القصدية، فلا يصدق إلا مع الالتفات و القصد، و لذا ذكرنا في محله وفاقاً للفقهاء:
أن الاخبار- عن شيء يستلزم تكذيب النبي أو الإمام عليهم السلام- لا يكون كفراً، إلا مع التفات المخبر بالملازمة. و بالجملة إن ما أفاده (ره)- في وجه عدم حجية المثبت