responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 147

المعبر عنه بالوحدة الصنفية، فلا يجوز إثبات تكليف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك. و الحكم في المقام بما أنه ليس من الحكم الواقعي المستفاد من الأمارة بلا لحاظ اليقين و الشك، بل من الأحكام الظاهرية المستفادة من الاستصحاب على الفرض، فلا يمكن تسرية الحكم الثابت على من تيقن و شك إلى غيره، فان قاعدة الاشتراك و إن كانت جارية في الأحكام الظاهرية أيضا، إلا أنها إنما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري: مثلا إذا ثبت الحكم بالبراءة لأحد عند الشك في التكليف، يحكم لغيره أيضا بالبراءة إذا شك في التكليف، لقاعدة الاشتراك. و لا يعقل إثبات الحكم بالبراءة لغير الشاك بقاعدة الاشتراك، ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكل من تيقن بالحكم ثم شك في بقائه، لا ثبوته لجميع المكلفين حتى من لم يكن متيقناً بالحكم و شاكا في بقائه. فالحكم الثابت في حق من أدرك الشريعتين أو الزمانين لأجل الاستصحاب لا يثبت في حق غيره لقاعدة الاشتراك، لعدم كونه من مصاديق الموضوع، فان مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فيعم كل من تيقن بالحكم فشك في بقائه، لا أن الحكم ثابت للجميع و لو لم يكن كذلك، بل كان شاكا في حدوثه كما في المقام.

(الثاني)- ما ذكره الشيخ (ره) و ارتضاه غير واحد من المتأخرين أيضا، و هو أن توهم دخل خصوصية هؤلاء الأشخاص مبني على أن تكون الأحكام مجعولة على نحو القضايا الخارجية، و ليس الأمر كذلك، فان التحقيق أنها مجعولة على نحو القضايا الحقيقية، فلا دخل لخصوصية الأفراد في ثبوت الحكم لها، بل الحكم ثابت للطبيعة أين ما سرت من الأفراد الموجودة بالفعل و ما يوجد بعد ذلك، فلو كان هذا الشخص موجوداً في زمان الشريعة السابقة، لكان الحكم ثابتاً في حقه بلا إشكال، فليس القصور في ثبوت الحكم من ناحية المقتضي، إنما الكلام في احتمال الرافع و هو

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست