responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 146

في الأحكام الكلية الإلهية. و قد عرفت أن التحقيق عدم جريانه فيها أيضا.

(التنبيه السابع)- في استصحاب عدم النسخ‌

، و المعروف صحة جريان الاستصحاب عند الشك فيه، بل عده المحدث الأسترآبادي من الضروريات، و لكنه قد استشكل فيه بإشكالين: (الأول)- مشترك بين الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة المقدسة، و بين الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة، فلو تم لكان مانعاً عن جريان الاستصحاب في المقامين. و (الثاني)- مختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة.

(أما الإشكال الأول)، فهو أنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة، كما مر مراراً. و المقام ليس كذلك، لتعدد الموضوع في القضيتين، فان من ثبت في حقه الحكم يقيناً قد انعدم، و المكلف الموجود الشاك في النسخ لم يعلم ثبوت الحكم في حقه من الأول، لاحتمال نسخه، فالشك بالنسبة إليه شك في ثبوت التكليف لا في بقائه بعد العلم بثبوته، ليكون مورداً للاستصحاب، فيكون إثبات الحكم له إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. و هذا الإشكال يجري في أحكام هذه الشريعة أيضا، فان من علم بوجوب صلاة الجمعة عليه هو الّذي كان موجوداً في زمان الحضور. و أما المعدوم في زمان الحضور، فهو شاك في ثبوت وجوب صلاة الجمعة عليه من الأول.

و قد أجاب الشيخ (ره) عن هذا الإشكال بجوابين:

(الأول)- أنا نفرض الكلام في من أدرك الشريعتين أو أدرك الزمانين، فيثبت الحكم في حقه بأصالة عدم النسخ، و في حق غيره بقاعدة الاشتراك في التكليف.

و فيه أن إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنما هو مع عدم الاختلاف في الصفة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست