responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 59

و مع ذلك صح اتصافه بالعجز عنه، فيقال ان الإنسان عاجز عن الطيران، و ليس ذلك إلا لكفاية القابلية في الجملة، و ان الإنسان قابل للاتصاف بالقدرة في الجملة، و بالنسبة إلى بعض الأشياء. و إن لم يكن قابلا للاتصاف بالقدرة على خصوص الطيران، و كذا الإنسان غير متصف بالعلم بذات الواجب تعالى، مع انه متصف بالجهل به، و ليس ذلك إلا لأجل كفاية القابلية في الجملة، فان الإنسان قابل للاتصاف بالعلم بالنسبة إلى بعض الأشياء، و إن كان غير قابل للاتصاف بالعلم بذاته تعالى و تقدس. و عليه فاستحالة التقييد بشي‌ء تستلزم ضرورية الإطلاق أو التقييد بضده، كما أن استحالة الجهل له تعالى تستلزم ضرورية العلم له، فاستحالة تقييد الحكم بقيد تقتضي ضرورية الإطلاق أو التقييد بضده، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي و التوصلي. ففي المقام حيث أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل لما عرفت من استلزامه الدور، و تقييده بالجهل به أيضاً محال، لعين ذلك المحذور، فيكون مطلقاً بالنسبة إلى العلم و الجهل لا محالة في الجعل الأولي، بلا حاجة إلى متمم الجعل. و إذا كان كذلك و قطع به المكلف يستحيل منعه عن العمل بقطعه، لاستلزامه اجتماع الضدين اعتقاداً مطلقاً، و مطلقاً في صورة الإصابة.

و قد ظهر بما ذكرناه فساد ما ذكره من صحة أخذ القطع بالحكم في موضوعه شرطاً أو مانعاً بتتميم الجعل، لأنه متوقف على كون الجعل الأولي بنحو الإهمال. و قد عرفت كونه بنحو الإطلاق.

و أما ما ذكره من ان العلم مأخوذ في الحكم في موارد الجهر و الإخفات و القصر و التمام، ففيه ان الأمر ليس كذلك، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة هو إجزاء أحدهما عن الآخر، و اجزاء التمام عن القصر عند الجهل بالحكم، لا اختصاص الحكم بالعالم، فان اجتزاء الشارع- في مقام الامتثال بالجهر في موضع الإخفات أو العكس- لا يدل على اختصاص الحكم بالعالم. و يدل عليه ان العنوان المذكور

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست