responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 58

ثم إنه في كل مورد ثبت فيه تخصيص الحكم بالعالم به- كما في موارد وجوب الجهر و الإخفات، و وجوب التقصير في الصلاة- نلتزم فيه بنتيجة التقييد، بمقتضى ما دل على كفاية الجهر في مورد الإخفات و بالعكس، مع الجهل، و كفاية التمام في موضع القصر كذلك، و كل مورد لم يثبت فيه ذلك نقول فيه بنتيجة الإطلاق، للعمومات الدالة على اشتراك العالم و الجاهل في التكليف.

فتحصل أن تقييد الحكم بالقطع- الحاصل من سبب خاص أو بعدم كونه مقطوعاً به من طريق خاص- مما لا مانع منه بمتمم الجعل، فالمنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنة- على هذا النحو- بمكان من الإمكان، ففي مقام الثبوت لا محذور فيه، إلا أن مقام الإثبات غير تام، لعدم تمامية ما ذكره الأخباريون من الأدلة على المنع من العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنة.

و بالجملة المنع عن العمل بالقطع بهذا المعنى الراجع إلى تقييد المقطوع به ممكن، إلا انه لم يدل على وقوعه دليل إلا في موارد قليلة، كالقطع الحاصل من القياس على ما يظهر من رواية أبان. انتهى ملخص كلامه زيد في علو مقامه.

أقول: أما ما ذكره من المقدمة الأولى فهو تام، لما عرفت في بيان أقسام القطع الموضوعي، فلا حاجة إلى الإعادة. و أما ما ذكره في المقدمة الثانية: من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق، فهو غير تام لما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي. و قد أشبعنا الكلام فيه هناك بما لا مزيد عليه. و (ملخصه):

أن التقابل بين التقييد و الإطلاق و إن كان من تقابل العدم و الملكة- كما ذكره (قدس سره)- لأن الإطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما كان قابلا له، إلا انه لا يعتبر في تقابل العدم و الملكة القابلية في كل مورد بشخصه، بل تكفي القابلية في الجملة، أ لا ترى ان الإنسان غير قابل للاتصاف بالقدرة على الطيران مثلا،

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست