responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 561

الأمر أن الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق، و قد عرفت أن مثل ذلك لا يكون مشمولا لحديث لا ضرر. هذا مضافا إلى أن التمسك بحديث لا ضرر- لإثبات الضمان في المسألة الأولى، و لإثبات جواز الطلاق للحاكم في المسألة الثانية- معارض بالضرر المترتب على الحكم بالضمان على الحابس، و الضرر المترتب على جواز الطلاق على الزوج من زوال سلطنته على الطلاق. و لا ترجيح لأحد الضررين على الآخر.

(إن قلت): إن الحابس بحبسه و الزوج بامتناعه عن النفقة قد أقدما على الضرر، فلا يعارض به الضرر الواقع على المحبوس و الزوجة. (قلت): إن الحابس لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على المحبوس، و كذا الزوج بامتناعه عن النفقة لم يقدم على الضرر على نفسه، بل أقدم على الضرر على الزوجة. و صدق الإقدام على الضرر على نفسيهما متوقف على ثبوت الحكم بضمان الحابس، و بزوال سلطنة الزوج فلا يمكن إثباتهما بالإقدام على الضرر، فانه دور واضح.

هذا ما تقتضيه القاعدة و لكنه وردت روايات خاصة في المسألة الثانية تدل على زوال سلطنة الزوج عند امتناعه عن النفقة على الزوجة، و أنه للحاكم أن يفرق بينهما. و لا مانع من العمل بها في موردها. و أما ما ذكره المحقق النائيني (ره) من معارضتها للروايات الدالة على أنها ابتليت فلتصبر، ففيه ان هذه الروايات الآمرة بالصبر واردة فيما إذا امتنع الزوج عن المواقعة، فلا معارضة بينها، فيعمل بكل منها في موردها. نعم الروايات الدالة على أن الطلاق بيد من أخذ بالساق معارضة لها، لكنها أخص منها، فتقدم عليها، و نتيجة التقديم أن يجبر الزوج على الإنفاق، و ان امتنع فيجبر على الطلاق، و إن امتنع عنه أيضا يفرق الحاكم بينهما.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست