responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 535

الصحيح أن الضرر في المعاملات أيضا شخصي، لما ذكرناه من أن فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع. و لا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات و المعاملات في ذلك، و كأن الوجه في وقوعهم في هذا التوهم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر الفقهاء، و منهم شيخنا الأنصاري (ره) من التمسك بقاعدة نفي الضرر، لثبوت خيار الغبن و حق الشفعة، مع أن الضرر لا يكون في جميع موارد خيار الغبن، بل النسبة بين الضرر و ثبوت خيار الغبن هي العموم من وجه، إذ قد يكون الخيار ثابتا مع عدم تحقق الضرر، كما إذا كان البيع مشتملا على الغبن و قد غلت السلعة حين ظهور الغبن بما يتدارك به الغبن، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجبا للضرر على المشتري، و قد لا يكون الخيار ثابتا مع تحقق الضرر، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن و لكن تنزلت السلعة من حيث القيمة السوقية، و قد يجتمعان كما هو واضح كما أن النسبة بين الضرر و ثبوت حق الشفعة أيضا عموم من وجه. و قد تقدمت أمثلة الافتراق و الاجتماع و لا نعيد، فلأجل هذا الاستدلال توهموا أن الضرر في المعاملات نوعي لا شخصي. و قد عرفت أن الصحيح كون الضرر شخصيا في المعاملات أيضا، و ليس المدرك لثبوت خيار الغبن و ثبوت حق الشفعة هي قاعدة لا ضرر، بل المدرك لثبوت حق الشفعة هي الروايات الخاصة الدالة عليه في موارد مخصوصة، و لذا لا نقول بحق الشفعة إلا في هذه الموارد الخاصة المنصوص عليها، ككون المبيع من الأراضي و المساكن، دون غيرها من الفروش و الظروف و غيرها، و كونه مشتركا بين اثنين لا بين أكثر منهما و قد تقدم ان ذكر حديث لا ضرر منضما إلى قضائه صلى اللَّه عليه و آله بالشفعة في رواية عقبة بن خالد إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي، و لو سلم كونه من باب الجمع في المروي فلا بد من حمله على الحكمة دون العلة. و المدرك لخيار الغبن‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست