responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 534

و لا فسوق و لا جدال. و ذلك لأن الضرار أمر خارجي و هو كون الشخص في مقام الإضرار بالغير؛ فلا معنى لنفيه تشريعا، كما لا يصح حمله على الاخبار عن عدم تحقق الإضرار في الخارج، للزوم الكذب، فلا محالة يكون المراد منه النهي عن كون الشخص في مقام الإضرار بالغير، فيدل على حرمة الإضرار بالغير بالأولوية القطعية، و لا يلزم من حمل النفي على النهي في هذه الفقرة التفكيك بين الفقرتين، لأن المعنى في كلتيهما هو النفي، غاية الأمر كون النفي في الفقرة الأولى حقيقيا، و في الفقرة الثانية ادعائيا على ما تقدم بيانه. و هذا نظير ما ذكرناه في حديث الرفع من أن الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون حقيقي و بالنسبة إلى الخطأ و النسيان و غيرهما من الفقرات مجازي. و أما الثاني و هو الإضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة الثانية أيضا، لأن الضرار و غيره مما هو من هذا الباب كالقتال و الجدال لا يصدق إلّا مع الغير لا مع النّفس.

(التنبيه الثاني)

أن الضرر كسائر العناوين الكلية المأخوذة في موضوعات الأحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلا على تحقق مصداقها خارجا. و من المعلوم أن الضرر لا يكون من الأمور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص، بل من الأمور الإضافية التي يمكن تحققها بالنسبة إلى شخص دون شخص، كما في الوضوء، فانه يمكن أن يكون الوضوء ضررا على شخص دون آخر، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره، فما كان مشتهرا في زمان من أن الضرر في العبادات شخصي، و في المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصل، بل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست