responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 495

أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة و النقليّة المنفصلة.

بقي الكلام في جهات لا بد لنا من التعرض لها:

(الجهة الآلي)- في مقدار الفحص، فهل يجب الفحص بمقدار يحصل العلم بعدم الدليل أو يكفى الاطمئنان، أو يكفى مجرد الظن بالعدم؟ وجوه خيرها أوسطها. أما عدم وجوب تحصيل العلم فلعدم الدليل عليه. مضافا إلى كونه مستلزما للعسر و الحرج، بل موجب لسد باب الاستنباط لعدم حصول القطع بعدم الدليل عادة، و ان أصر في الفحص. و اما عدم اعتبار الظن فلعدم الدليل على اعتباره، فهو لا يغني عن الحق شيئا. فتعين الوسط و هو كفاية الاطمئنان لكونه حجة ببناء العقلاء، و لم يردع عنه الشارع. و اما تحقق الصغرى لهذه الكبرى أي حصول الاطمئنان بعدم الدليل، فهو سهل لمن تصدى الاستنباط الأحكام الشرعية فعلا، فان المتقدمين من العلماء أتعبوا أنفسهم الشريفة و رتبوا الاخبار و بوبوها، فبالرجوع إلى اخبار باب و بعض الأبواب الأخرى المناسبة لهذا الباب يحصل الاطمئنان. و لو لا هذا الترتيب و التبويب لكان اللازم هو الفحص في كتب الاخبار من أولها إلى آخرها لتحصيل الاطمئنان في مسألة واحدة (الجهة الثانية)- بعد ما عرفت وجوب تعلم الأحكام الشرعية و الفحص عنها، وقع الإشكال في ان وجوبه طريقي لا يترتب العقاب عند تركه الا على مخالفة الواقع كما هو المشهور، أو نفسي يعاقب العبد على تركه و لو لم يخالف الواقع، كما عن المحقق الأردبيلي (ره) و صاحب المدارك و مال إليه صاحب الكفاية (ره) في آخر كلامه. و قبل الشروع في تحقيق المقام و بيان المختار فيه لا بد من التنبيه على أمور:

(الأول)- ان محل الكلام هو العلم بالاحكام الفرعية. و اما العلم بالأصول الاعتقادية كالعلم بالتوحيد و النبوة و سائر ما يجب تحصيله و الاعتقاد به، فهو

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست