responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 494

(الخامس)- الأخبار الدالة على وجوب التوقف. و قد تقدم ذكر جملة منها في مبحث البراءة. و النسبة بينها و بين اخبار البراءة و إن كانت هي التباين لدلالة أخبار البراءة بإطلاقها على البراءة مطلقا قبل الفحص و بعده. و كذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقا، إلا أن مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص، كقوله عليه السلام: فأرجه حتى تلقى إمامك أي يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامك، فتتفحص و تسأله، فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق، فتخصص اخبار البراءة بما بعد الفحص و بعد هذا التخصيص تكون النسبة بين اخبار البراءة و بين بقية اخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقا أيضا هو العموم المطلق، فتخصص اخبار التوقف بما قبل الفحص، كما هو الشأن في جميع المتعارضين، فانه تلاحظ النسبة بينهما بعد ورود التخصيص في أحدهما أو في كليهما من الخارج. و لا تلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما، مع قطع النّظر عن ورود التخصيص الخارجي على ما هو مذكور في محله. هذا بناء على الإغماض عما ذكرناه من كون اخبار البراءة مختصة بما بعد الفحص، لأجل قرينة عقلية، و إلّا فلا نحتاج إلى تخصيص أدلة البراءة ببعض اخبار التوقف، بل هي بنفسها مختصة لأجل القرينة العقلية على ما تقدم بيانه.

و بما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب أيضا بما بعد الفحص. و ظهر أيضا عدم جواز الرجوع إلى سائر الأصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي و نحوه.

و ملخص الكلام في المقام أن الأصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص، لأن موضوعها عدم البيان، و هو لا يحرز إلا بالفحص فلا مقتضي لها قبله. و أما الأصول النقليّة فأدلتها و إن كانت مطلقة في نفسها، إلّا

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست