responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 493

على القدر المتيقن، مع أنه لو كان المانع هو العلم الإجمالي لم يكن فرق بين التمكن من الفحص و عدمه كما هو ظاهر. فالمتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أن المانع من الرجوع إلى الأصل قبل الفحص لا بد من أن يكون شيئا آخر غير العلم الإجمالي، كما ذكره صاحب الكفاية (ره).

(الثالث)- دعوى انصراف الأدلة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب الفحص، و عدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله فانه كما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. و بالجملة فكما أنه على المولى إبلاغ أحكامه إلى عبيده، و بيان مراداته لهم جريا على وظيفة المولوية، فكذلك يجب على العبد الفحص عن أحكام المولى جريا على وظيفة العبودية، إذ لا يجب على المولى إلا بيان أحكامه على النحو المتعارف، من أن يجعلها في معرض الوصول. و أما فعلية الوصول و البحث عنها فهي من وظائف العبد. فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة، فهي مختصة من أول الأمر بما بعد الفحص في الشبهات الحكمية. و هذا الوجه مما لا بأس به.

(الرابع)- الآيات و الروايات الدالة على وجوب التعلم، مقدمة للعمل و هي كثيرة: (منها)- قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون). و من الروايات، ما ورد في تفسير قوله تعالى: (فلله الحجة البالغة) من أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت؟ فان قال نعم، قيل له فهلا عملت؟ و إن قال لا، قيل له فهلا تعلمت حتى تعمل؟ و من الظاهر أنه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول قبل الفحص و التعلم، لم يجب سؤال أهل العلم كما في الآية الشريفة. و لم يتوجه العتاب إلى من لم يتعلم، كما في الرواية، و هذا الوجه أيضا لا بأس به.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست