responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 492

بعد العلم بنجاسة إناء بخصوصه ان العلم الأول قد انحل دون العلم الثاني، بل مرجع العلم بوجود نجاسة مرددة بين الأقل و الأكثر و العلم بنجاسة إناء زيد إلى العلم بوجود نجس واحد بعنوانين، فإذا علمنا تفصيلا بنجاسة إناء معين من الأواني ينحل العلم الإجمالي لا محالة.

و (ثالثا)- انه على تقدير تسليم عدم الانحلال و بقاء العلم الإجمالي على حاله لا يكون هذا العلم منجزا بالنسبة إلى الزائد على القدر المتيقن، لما ذكرناه مرارا من ان التنجيز دائر مدار تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي و تساقطها. و حيث انه لا معنى لجريان الأصل في الطرف المعلوم كونه نجسا في مفروض المثال، فيجري الأصل في غيره بلا معارض. فلا يكون العلم الإجمالي منجزا.

و أما ما ذكره (ره) من عدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالقدر المتيقن من الدين المضبوط في الدفتر، فهو على تقدير صحته لا بد من ان يكون مستندا إلى أمر آخر غير العلم الإجمالي، كما ادعى ذلك في موارد من الشبهات الموضوعية التي لا كلام في جواز الرجوع إلى البراءة فيها قبل الفحص. منها ما لو شك في بلوغ المال حد النصاب. و منها ما لو شك في حصول الاستطاعة للحج و غيرهما من الموارد. و ذكروا الوجه في ذلك انا علمنا من الخارج ان الشارع لا يرضى بالرجوع إلى الأصل في هذه الموارد قبل الفحص، للزوم المخالفة الكثيرة، فلو صح هذا الادعاء لقلنا بمثله في مثال الدين، فانه أيضا شبهة موضوعية، و إلّا التزمنا بجواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص فيه. و من الشواهد على أن عدم جواز الرجوع إلى الأصل في المقدار الزائد على القدر المتيقن على تقدير تسليمه ليس من جهة العلم الإجمالي أنه لو فرض عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه مثلا لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل في الزائد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست