responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 392

يكون بعد اختياره الحرام لرفع اضطراره. و أما قبله فالحكم المعلوم بالإجمال فعلي و منجز. و قد مر عند البحث عن الاضطرار إلى المعين أن الرافع للتكليف إن كان متأخرا عن التكليف و عن العلم الإجمالي به إنما يقتصر في رفع التكليف بمورد تحقق الرافع. و أما غيره من الأطراف. فالحكم فيه باق على تنجزه.

و عليه يكون المقام نظير الاضطرار إلى المعين بعد العلم الإجمالي بالتكليف و سقوط الأصول في الأطراف للمعارضة. و نتيجة ذلك سقوط التكليف واقعا على تقدير مصادفة ما يختاره المكلف لرفع اضطراره مع الحرام الواقعي من باب الاتفاق، و عدم سقوطه على تقدير عدم المصادفة معه. و هذا هو التوسط في الفعلية لا التوسط في التنجز على ما اخترناه.

و يرد عليه (أولا) ان اختيار المكلف الحرام الواقعي لرفع اضطراره لا يوجب ارتفاع حرمته واقعا كما عرفت، و دعوى أنه بالاختيار يصير مصداقا للمضطر إليه من باب الاتفاق غير مسموعة، لأن الاضطرار إلى الجامع لا ينقلب إلى الاضطرار إلى المعين بإرادة المكلف و اختياره، كما هو ظاهر.

و (ثانيا)- انه على تقدير تسليم ارتفاع الحرمة واقعا عما يختاره المكلف كيف يعقل الحكم بحرمته إلى زمان اختيار المكلف له لرفع اضطراره، فان تحريم الشي‌ء إنما هو لأن يكون رادعا للمكلف عن اختياره و سادا الطريقة فكيف يعقل ان يكون مغيا به و مرتفعا عند حصوله، فان جعل الحرمة لشي‌ء المرتفعة باختيار المكلف فعله لغو محض، فلا مناص من الالتزام بكون ما يختاره المكلف لرفع اضطراره محكوما بالحلية من أول الأمر، و معه لا يبقى مجال لدعوى العلم الإجمالي بالتكليف على كل تقدير، فلا مانع من الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر، فيما كان الاضطرار إلى غير المعين سابقا على العلم الإجمالي بالتكليف، كما هو الحال في الاضطرار إلى المعين. و بالجملة ان الالتزام‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست