responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 393

بسقوط التكليف واقعا عما يختاره المكلف لرفع اضطراره لا يجتمع مع القول بالتنجز في الطرف الآخر، فلا بد من الالتزام بعدم السقوط واقعا، كما اخترناه أو بعدم التنجز في الطرف الآخر كما اختاره صاحب الكفاية (ره).

هذا كله في الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف في الشبهة التحريمية.

و منه يظهر الحال إلى الاضطرار في ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية، و يجري حكم الاضطرار في غيره مما هو رافع للتكليف من الإكراه و نحوه.

و لا نعيد الكلام.

(التنبيه التاسع)

لا ينبغي الشك في أنه يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون جميع أطرافه مقدورا للمكلف، إذ لو كان بعضها غير مقدور له كان التكليف بالنسبة إليه ساقطا يقينا، لاعتبار القدرة في التكليف و يكون التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث فتجري أصالة البراءة. (و بعبارة أخرى) لو كان بعض الأطراف غير مقدور للمكلف يؤول الأمر إلى الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، فيكون المرجع أصالة البراءة لا أصالة الاحتياط. و هذا واضح، و ذكر شيخنا الأنصاري (ره) شرطا آخر لتنجيز العلم الإجمالي في خصوص الشبهة التحريمية، و هو ان يكون جميع الأطراف في محل الابتلاء، فالتزم بعدم التنجيز فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و ان كان مقدورا له لأنه يعتبر في صحة النهي عن شي‌ء و حسنه كونه في معرض الابتلاء، بحيث يتعلق بفعله إرادة المكلف عادة، و إلا كان النهي عنه مستهجنا.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست